بالطهارة ( 1 ) .
الخامس : الانقلاب ( 2 ) : كالخمر ينقلب
شرح
- الموضوع لأجل قاعدة الطهارة . ( البجنوردي ) .
* أي في حصولها بنحو الشبهة الموضوعيّة . ( الميلاني ) .
( 1 ) فيه إشكال ؛ لأنّ شكّه موجب للشكّ في بقاء الموضوع عرفا ، فلا يجري استصحاب نجاسته ، فقاعدة الطهارة محكّمة . ( آقا ضياء ) .
* إذا صدق عرفا أنّه الموضوع السابق . ( الكوه كمرئي ) .
* إن كانت الشبهة مصداقيّة ، وأمّا إذا كانت مفهوميّة فالأشبه الطهارة .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ، حسن القمّي ) .
* إطلاق الحكم منظور فيه . ( الفاني ) .
* جزما لو كانت الشبهة مفهوميّة ، وفي الشبهة المصداقيّة على الأقوى .
( المرعشي ) .
* هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، وأمّا إذا كانت مفهوميّة فالأظهر هو الحكم بالطهارة . ( الخوئي ) .
* مع صدق بقاء الموضوع عرفا ، وإلّا فيحكم بالطهارة للقاعدة . ( السبزواري ) .
* في إطلاقه تأمّل ، ولكنّ فيه احتياطا لا يترك . ( زين الدين ) .
* بل يحكم بها . ( الروحاني ) .
( 2 ) لو كان الانقلاب من مصاديق الاستحالة عرفا ، كما عن بعض القدماء فإفراده بالذكر لورود روايات في موردي الخمر والعصير بالخصوص « أ » ، وإن لم يكن منها فهو مطهّر بحياله واستقلاله ، وفيه خصوصيّات ستأتي الإشارة إليها .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 8 . -