تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
بالطهارة ( 1 ) . الخامس : الانقلاب ( 2 ) : كالخمر ينقلب
شرح
- الموضوع لأجل قاعدة الطهارة . ( البجنوردي ) . * أي في حصولها بنحو الشبهة الموضوعيّة . ( الميلاني ) . ( 1 ) فيه إشكال ؛ لأنّ شكّه موجب للشكّ في بقاء الموضوع عرفا ، فلا يجري استصحاب نجاسته ، فقاعدة الطهارة محكّمة . ( آقا ضياء ) . * إذا صدق عرفا أنّه الموضوع السابق . ( الكوه كمرئي ) . * إن كانت الشبهة مصداقيّة ، وأمّا إذا كانت مفهوميّة فالأشبه الطهارة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * فيه نظر . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * إطلاق الحكم منظور فيه . ( الفاني ) . * جزما لو كانت الشبهة مفهوميّة ، وفي الشبهة المصداقيّة على الأقوى . ( المرعشي ) . * هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة ، وأمّا إذا كانت مفهوميّة فالأظهر هو الحكم بالطهارة . ( الخوئي ) . * مع صدق بقاء الموضوع عرفا ، وإلّا فيحكم بالطهارة للقاعدة . ( السبزواري ) . * في إطلاقه تأمّل ، ولكنّ فيه احتياطا لا يترك . ( زين الدين ) . * بل يحكم بها . ( الروحاني ) . ( 2 ) لو كان الانقلاب من مصاديق الاستحالة عرفا ، كما عن بعض القدماء فإفراده بالذكر لورود روايات في موردي الخمر والعصير بالخصوص « أ » ، وإن لم يكن منها فهو مطهّر بحياله واستقلاله ، وفيه خصوصيّات ستأتي الإشارة إليها .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة ، ح 8 . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 427 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي