( مسألة 1 ) : العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلّا لم يطهر ،
وكذا إذا صار ( 1 ) خمرا ثمّ انقلب خلّا ( 2 ) .
شرح
- * الحكم بالعدم في صورة استهلاك الواقع محلّ تأمّل . ( المرعشي ) .
* الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلك النجس ولم يتنجّس الإناء به . ( الخوئي ) .
* هذا الإطلاق مشكل فيما إذا القي فيه خمر وانقلب ذلك الخمر أيضا .
( السبزواري ) .
* على الأحوط الّذي لا يترك ، وخصوصا إذا كانت النجاسة الخارجيّة أشدّ حكما كالبول والولوغ . ( زين الدين ) .
* فيه نظر . ( حسن القمّي ) .
* بل يطهر ، فإنّه ما دام الخمر موجودا لا يكون قابلا للانفعال ، وبعد زوال العنوان تكون النجاسة الخارجية مستهلكة . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) الأقرب طهارته بعد انقلاب الخمر خلّا ؛ لاندكاك نجاسته العرضيّة الطارئة عليه بعنوان الجسميّة في نجاسته الذاتيّة المترتّبة على عنوان الخمريّة ، بشرط عدم إفراغ الإناء منه حال الخمريّة إلى إناء آخر ؛ لئلّا يتنجّس بعد صيرورته خلّا بنجاسة الإناء . ( المرعشي ) .
* على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) الأقوى الطهارة ، والأحوط الاجتناب . ( الجواهري ) .
* الظاهر أنّه يطهر . ( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* الظاهر أنّه يطهر بذلك بشرط إخراجه حال خمريّته عن ظرفه المتنجّس سابقا . ( الخوئي ) .
* على الأحوط ، كما في التعليقة السابقة . ( زين الدين ) .
* بل يطهر ، فإنّ الميزان في حصول الطهارة صيرورة الخمر خلّا . ( تقي القمّي ) .