وكذا في صيرورة الطين خزفا ( 1 ) أو آجرّا ( 2 ) ، ومع الشكّ في الاستحالة ( 3 ) لا يحكم
شرح
- * الأظهر بقاء النجاسة فيه وفيما بعده . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل منع ، وكذلك الخزف والآجرّ والنورة والجصّ وكلّ ما كان من هذا القبيل .
( الشاهرودي ) .
* الأقوى فيه وفيما بعده عدم الطهارة . ( الرفيعي ) .
* بل منع . ( الميلاني ) .
* والأقوى عدم الصدق . ( الشريعتمداري ) .
* بل منع فيه وفيما بعده . ( الفاني ) .
* الأقرب عدم الصدق فيه . ( المرعشي ) .
* الظاهر عدم تحقّق الاستحالة فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .
* والطهارة غير بعيدة في الفحم الخالص ، وكذا في الخزف والآجر ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيها . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه وفيما بعده . ( الروحاني ) .
* إلّا إذا لم يبق شيء من حقيقته السابقة وخواصّه من الشجريّة والنباتيّة .
( السيستاني ) .
* والأقوى العدم ، وكذا فيما بعده . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الظاهر أنّ صيرورة الطين خزفا أو آجرّا ليس باستحالة . ( الجواهري ) .
* والأقوى العدم . ( الكوه كمرئي ) .
* الأقوى في المذكورات البقاء على النجاسة . ( الحكيم ) .
* الظاهر عدم الصدق فيهما . ( الخميني ) .
( 2 ) الظاهر عدم صدقها فيه . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) يمكن القول بالطهارة الظاهريّة بعد عدم جريان الاستصحاب ؛ للشكّ في بقاء -