يتقاطر ( 1 ) من سقف الحمّام إلّا مع العلم بنجاسة
شرح
- على كلّ حال إذا لم يعلم أنّه من بخار البول . ( الشريعتمداري ) .
* بشرط عدم الغلظة . ( المرعشي ) .
* تقدّم وجوب الاجتناب عنه . ( الآملي ) .
* قد مرّ أنّ الميزان في حصول الطهارة تغيّر الموضوع . ( تقي القمّي ) .
* هذا إذا قلنا بأنّ البخار ونحوه من مصاديق الاستحالة ، وأمّا إذا قلنا من قبيل تفرّق الأجزاء فلا يكون طاهرا ، ولو شكّ في ذلك فيرجع إلى قاعدة الطهارة .
( مفتي الشيعة ) .
* بمعنى أنّه لا ينجّس ما يلاقيه . ( السيستاني ) .
( 1 ) بل الأقوى النجاسة مع العلم بكونه من النجس أو المتنجّس . ( الحائري ) .
* إذا علم أنّه من البول أو الماء المتنجّس فالأحوط الاجتناب . ( آل ياسين ) .
* لو فرض العلم بكونه من بخار النجس أو المتنجّس فالأقوى النجاسة .
( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا يخلو الحكم بطهارة ما يتقاطر من إشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* والأوجه أنّ به البأس إن كان من البول ، أو الماء المتنجّس بعين النجاسة .
( الميلاني ) .
* الأقوى نجاسته . ( أحمد الخونساري ) .
* في الإطلاق تأمّل . ( المرعشي ) .
* إذا احتمل كونه من بخار الخزانة ، وإلّا فقد عرفت وجوب الاجتناب عنه .
( الآملي ) .
* بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجّس . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إذا لم يعلم أنّ فيه ماء متولّدا من بخار النجس أو المتنجّس ، وإلّا فلا يبعد الحكم بالنجاسة . ( السيستاني ) .