تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
يتقاطر ( 1 ) من سقف الحمّام إلّا مع العلم بنجاسة
شرح
- على كلّ حال إذا لم يعلم أنّه من بخار البول . ( الشريعتمداري ) . * بشرط عدم الغلظة . ( المرعشي ) . * تقدّم وجوب الاجتناب عنه . ( الآملي ) . * قد مرّ أنّ الميزان في حصول الطهارة تغيّر الموضوع . ( تقي القمّي ) . * هذا إذا قلنا بأنّ البخار ونحوه من مصاديق الاستحالة ، وأمّا إذا قلنا من قبيل تفرّق الأجزاء فلا يكون طاهرا ، ولو شكّ في ذلك فيرجع إلى قاعدة الطهارة . ( مفتي الشيعة ) . * بمعنى أنّه لا ينجّس ما يلاقيه . ( السيستاني ) . ( 1 ) بل الأقوى النجاسة مع العلم بكونه من النجس أو المتنجّس . ( الحائري ) . * إذا علم أنّه من البول أو الماء المتنجّس فالأحوط الاجتناب . ( آل ياسين ) . * لو فرض العلم بكونه من بخار النجس أو المتنجّس فالأقوى النجاسة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * لا يخلو الحكم بطهارة ما يتقاطر من إشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * والأوجه أنّ به البأس إن كان من البول ، أو الماء المتنجّس بعين النجاسة . ( الميلاني ) . * الأقوى نجاسته . ( أحمد الخونساري ) . * في الإطلاق تأمّل . ( المرعشي ) . * إذا احتمل كونه من بخار الخزانة ، وإلّا فقد عرفت وجوب الاجتناب عنه . ( الآملي ) . * بل الأقوى النجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجّس . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * إذا لم يعلم أنّ فيه ماء متولّدا من بخار النجس أو المتنجّس ، وإلّا فلا يبعد الحكم بالنجاسة . ( السيستاني ) .