( مسألة 2 ) : إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره ( 1 )
لم يطهر ( 2 ) وبقي على حرمته ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : بخار البول ( 4 ) أو الماء المتنجّس طاهر ( 5 ) ،
فلا بأس بما
شرح
( 1 ) إذا لم يكن على وجه الانقلاب ، بل بمجرّد مزج غيره به . ( السيستاني ) .
( 2 ) الأقوى نجاسة الخلّ وإن علم انقلاب الخمر بمجرّد وقوعها . ( الرفيعي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الروحاني ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* ما دام بخارا وإن اجتمعت الأجزاء المتصاعدة ، ففي البول ونحوه من النجاسات العينيّة ، الأقوى النجاسة دون الماء المتنجّس ونحوه . ( الكوه كمرئي ) .
* إذا لم يكن غليظا ذا أجزاء لها رشّاش صالحا لصيرورته مايعا ، فما يتقاطر من سقف الحمّام إذا علم أنّه بخار الماء النجس ولم يحتمل كونه من بخار ماء الخزانة فالأحوط الاجتناب عنه . ( الاصطهباناتي ) .
* ما لم ينقلب ماء ، أو في صورة الانقلاب إذا لم يصدق على مصعّد مثل البول عنوانه ، كما هو الظاهر في مصعّدات الأعيان النجسة ، وإلّا يترتّب عليها أحكامها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إلّا إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول . ( الخميني ) .
( 5 ) ما لم ينقلب ماء ، وإلّا ففيه نظر ، بل منع . ( حسين القمّي ) .
* ما دام بخارا ، وأمّا بعد انقلابه واجتماعه فإن صدق عليه ما تصاعد عنه فهو نجس ، وإلّا فلا . ( صدر الدين الصدر ) .
* ما لم ينقلب ماء ، وإلّا فيقوى لزوم الاجتناب عنه كالمتقاطر من سقف الحمّام إذا علم نجاسة أصله . ( مهدي الشيرازي ) .
* بخار البول ما دام بخارا طاهر ، فإذا تقاطر فإن لم يصدق عليه البول فهو طاهر أيضا ، وإن صدق عليه البول عرفا فنجس ، وما يتقاطر من سقف الحمّام طاهر -