تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

( مسألة 2 ) : إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره ( 1 )

لم يطهر ( 2 ) وبقي على حرمته ( 3 ) .

( مسألة 3 ) : بخار البول ( 4 ) أو الماء المتنجّس طاهر ( 5 ) ،

فلا بأس بما
شرح
( 1 ) إذا لم يكن على وجه الانقلاب ، بل بمجرّد مزج غيره به . ( السيستاني ) . ( 2 ) الأقوى نجاسة الخلّ وإن علم انقلاب الخمر بمجرّد وقوعها . ( الرفيعي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الروحاني ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * ما دام بخارا وإن اجتمعت الأجزاء المتصاعدة ، ففي البول ونحوه من النجاسات العينيّة ، الأقوى النجاسة دون الماء المتنجّس ونحوه . ( الكوه كمرئي ) . * إذا لم يكن غليظا ذا أجزاء لها رشّاش صالحا لصيرورته مايعا ، فما يتقاطر من سقف الحمّام إذا علم أنّه بخار الماء النجس ولم يحتمل كونه من بخار ماء الخزانة فالأحوط الاجتناب عنه . ( الاصطهباناتي ) . * ما لم ينقلب ماء ، أو في صورة الانقلاب إذا لم يصدق على مصعّد مثل البول عنوانه ، كما هو الظاهر في مصعّدات الأعيان النجسة ، وإلّا يترتّب عليها أحكامها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إلّا إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول . ( الخميني ) . ( 5 ) ما لم ينقلب ماء ، وإلّا ففيه نظر ، بل منع . ( حسين القمّي ) . * ما دام بخارا ، وأمّا بعد انقلابه واجتماعه فإن صدق عليه ما تصاعد عنه فهو نجس ، وإلّا فلا . ( صدر الدين الصدر ) . * ما لم ينقلب ماء ، وإلّا فيقوى لزوم الاجتناب عنه كالمتقاطر من سقف الحمّام إذا علم نجاسة أصله . ( مهدي الشيرازي ) . * بخار البول ما دام بخارا طاهر ، فإذا تقاطر فإن لم يصدق عليه البول فهو طاهر أيضا ، وإن صدق عليه البول عرفا فنجس ، وما يتقاطر من سقف الحمّام طاهر -