خلّا ( 1 ) فإنّه يطهر ، سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء ( 2 ) من الخلّ أو الملح فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله ( 3 ) .
شرح
- ( المرعشي ) .
* لم يذكر إلّا مورد واحد وهو انقلاب الخمر خلّا ، ثمّ إنّ الانقلاب والاستحالة إذا لوحظت حقيقتهما بالنظر العرفي يكون الانقلاب من مصاديق الاستحالة ؛ لاختلافهما في الأثر ، فالحكم بالطهارة باعتبار الاستحالة ، وبالنظر العلمي يكون الحكم بالطهارة حكما تعبديّا للنصّ الوارد فيه . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) في عدّ الانقلاب من المطهّرات بعد الاستحالة خفاء وما سيذكره الماتن قدّس سرّه من الفرق بينهما لا محصّل له ؛ ولذا جعل بعضهم مثل صاحب الحدائق صيرورة الخمر خلّا من الاستحالة . ( الرفيعي ) .
( 2 ) ممّا تعارف إلقاؤه . ( صدر الدين الصدر ) .
* مع بقاء العين الأحوط الاجتناب ، بل الأولى ترك العلاج مطلقا حتّى تصير بنفسها خلّا . ( الاصطهباناتي ) .
* يكون وسيلة للانقلاب ، سواء كان إلقاؤه متعارفا كقطع القثّاء والباذنجان والتين والسفرجل ونحوها ، وإن كان إلقاء غير المتعارف لا يخلو من شوب الإشكال . ( المرعشي ) .
( 3 ) مع عدم استهلاكه فيه نظر ؛ لصدق التنجيس بالملاقاة جديدا . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( آل ياسين ) .
* في صورة بقاء ما عولج به وعدم استهلاكه فالقول بطهارته مشكل ، والتبعيّة لا دليل عليها ، والإطلاق المقامي لا يشملها ، إلّا إذا كان بقاؤه بعد الانقلاب كثيرا ، وأمّا لو كان ما يعالج به غالبا يستهلك ولا يبقى إلّا نادرا فحينئذ استناد طهارته إلى الإطلاق المقامي مشكل . ( البجنوردي ) .
* محلّ تأمّل وإشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يترك الاحتياط مع البقاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .