الأجزاء ( 1 ) فلا اعتبار بهما ، كالحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزا ( 2 ) ، والحليب إذا صار جبنا ، وفي صدق الاستحالة ( 3 ) على صيرورة الخشب فحما تأمّل ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قد يكون تفرّق الأجزاء موجبا لتبدّل العنوان ، بل الحقيقة عند العرف - وذلك كما في البخار - فإنّه ليس إلّا تفرّق الأجزاء المائيّة بواسطة الحرارة وانتشارها في الهواء ، ففي مثل ذلك لو حصل الشكّ فاستصحاب النجاسة لا يجري ؛ لعدم بقاء الموضوع عرفا ، ودليل ذلك النجس أيضا لا يشمله ، فالمرجع هي قاعدة الطهارة ، وبمثل هذا البيان يمكن القول بطهارة الغبار النجس أو المتنجّس .
( البجنوردي ) .
( 2 ) على الأحوط في الخبز . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) الظاهر أنّ ما أحالته النار فحما أم خزفا أم آجرّا أم جصّا باق على النجاسة ؛ لعدم صدق الاستحالة بحسب التعريف المذكور في المتن ، ومع الشكّ في الاستحالة بحسب التعريف العرفي لا يحكم بالطهارة أيضا ؛ لبقاء موضوع النجاسة عرفا . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) الحكم بالطهارة للاستحالة أظهر . ( الجواهري ) .
* الأقوى بقاؤه على النجاسة ، وكذلك الخزف والآجرّ والجصّ والنورة ونحو ذلك . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الظاهر عدم صدقها فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) .
* الأقوى عدم الصدق في المذكورات . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* لا ينبغي التأمّل ، نعم في الخزف والآجرّ تأمّل فإنّ المطبوخ لا يستحيل بالطبخ . ( كاشف الغطاء ) .
* والأقوى بقاؤه على النجاسة ، وكذا الخزف والآجرّ والجصّ والنورة وأمثال ذلك . ( الاصطهباناتي ) . -