النجس ( 1 ) ، بل والمتنجّس ( 2 ) ، كالعذرة تصير ترابا ، والخشبة المتنجّسة إذا صارت رمادا ( 3 ) ، والبول ( 4 ) أو الماء المتنجّس بخارا ( 5 ) ، والكلب ملحا ، وهكذا كالنطفة تصير حيوانا ، والطعام النجس جزءا من الحيوان .
وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق
شرح
( 1 ) لخروجه عن أدلّة الصورة الأولى ودخولها في أدلّة الصورة الثانية ، ومنه ظهر أنّ في جعل الاستحالة من المطهّرات نوع تسامح . ( المرعشي ) .
* بل تغيّر الموضوع . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) فيه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( أحمد الخونساري ) .
( 3 ) أو دخانا . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 4 ) إذا صار البول بخارا والبخار راجعا إلى الصورة الأولى ، فلا يترك الاحتياط فيه ، ولا يبعد صدق العنوان . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) في كونه من الاستحالة تأمّل ، كما مرّ . ( آل ياسين ) .
* على إطلاقه ممنوع كما سيأتي . ( الاصطهباناتي ) .
* في نجاسة البخار وطهارته بالاستحالة إشكال ، إلّا أن يتمسّك في طهارته بقاعدة الطهارة ؛ لعدم جريان استصحاب النجاسة ، كما لا يخفى وجهه . ( الرفيعي ) .
* في حال تصاعده دون المجتمع منه على ما سيأتي . ( الميلاني ) .
* الظاهر أنّ صيرورة البول أو الماء بخارا ليس من الاستحالة ، فلا وجه لطهارتهما بذلك ، فيجب الاجتناب عن القطرات الحاصلة من البخار منها ، نعم لا يجب الاجتناب عن نفس البخار ؛ إذ لا يصدق هناك الملاقاة والمماسّة مع ذرّات المياه .
( الآملي ) .
* وهكذا إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم أو عرقا له أو لعابا فهو طاهر ، وهكذا الغذاء النجس إذا صار روثا أو لبنا له . ( مفتي الشيعة ) .
* سيجيء الكلام فيه . ( السيستاني ) .