تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
بتبعيّته ( 1 ) وإن جفّت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ( 2 ) ، إلّا إذا خيط ( 3 ) به على وجه يعدّان معا شيئا واحدا . وأمّا الجدار ( 4 ) المتنجّس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه ( 5 ) الآخر إذا جفّ به ، وإن كان لا يخلو من إشكال ( 6 ) ، وأمّا إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا
شرح
( 1 ) لتغايرها مع المشرق عليه . ( المرعشي ) . * الطهارة غير بعيدة . ( محمّد الشيرازي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الخميني ) . ( 3 ) بل ولو خيط لتعدّدهما عرفا ، وقوله على وجه لا وجود لها خارجا . ( صدر الدين الصدر ) . ( 4 ) بناء على طهارته . ( صدر الدين الصدر ) . ( 5 ) بل هي بعيدة جدّا . ( البروجردي ) . * بعيد ، بل الأظهر عدم طهارته ؛ لعدم صدق أنّ جفافه بإشراق الشمس عليه ، وعلى فرض الشكّ فاستصحاب النجاسة موجود . ( البجنوردي ) . * إذا كان رقيقا جدّا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط . ( الخميني ) . * في السميك من الجدران إشكال ، والأقرب عدم الطهارة . ( المرعشي ) . * مشكل فلا يترك الاحتياط . ( محمد رضا گلپايگاني ) . * بعيد . ( السبزواري ) . * محلّ تأمّل ، بل عدم طهارته لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) . * بل بعيدة ، إلّا إذا كان رقيقا جدّا ، بحيث كان الجفاف مستندا إلى الإشراق لا المجاورة . ( اللنكراني ) . ( 6 ) والأقوى بقاؤه على النجاسة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * إذا كان الجفاف مستندا إلى إشراق الشمس فلا إشكال . ( كاشف الغطاء ) . -