تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأوّل ، وهكذا ( 1 ) فيما يشبه ذلك ( 2 ) .

( مسألة 5 ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة

إن كان لها عين .

( مسألة 6 ) : إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق ،

أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف ، أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ( 3 ) ، وإذا شكّ في حدوث المانع ( 4 ) عن الإشراق من ستر ونحوه يبني على عدمه ( 5 ) ، على إشكال ( 6 ) تقدّم
شرح
( 1 ) في المعطوف والمعطوف عليه تأمّل أقواه العدم . ( صدر الدين الصدر ) . ( 2 ) من الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب ونحوها . ( اللنكراني ) . ( 3 ) وقد مرّ الإشكال في لزوم الجفاف وإن كان أحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 4 ) في صورة الشكّ في المانع الحكم بالطهارة مشكل . ( الرفيعي ) . ( 5 ) لا يفيد البناء على العدم للحكم بالطهارة . ( الكوه كمرئي ) . * فيه نظر ، بل يقوى خلافه . ( مهدي الشيرازي ) . * البناء على عدم الحائل لا يثبت إشراق الشمس عليه والجفاف به . ( الشريعتمداري ) . * مشكل ، بل ممنوع . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * الأظهر عدم الحكم بالطهارة . ( الروحاني ) . ( 6 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ) . * الأقوى عدم الطهارة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * وقد تقدّم في نظيره أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى عدم المطهّريّة . ( الاصطهباناتي ) . * والأقوى عدم الطهارة ، كما مرّ نظيره . ( الشاهرودي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 419 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي