وإذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأوّل ، وهكذا ( 1 ) فيما يشبه ذلك ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة
إن كان لها عين .
( مسألة 6 ) : إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق ،
أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف ، أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ( 3 ) ، وإذا شكّ في حدوث المانع ( 4 ) عن الإشراق من ستر ونحوه يبني على عدمه ( 5 ) ، على إشكال ( 6 ) تقدّم
شرح
( 1 ) في المعطوف والمعطوف عليه تأمّل أقواه العدم . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) من الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب ونحوها . ( اللنكراني ) .
( 3 ) وقد مرّ الإشكال في لزوم الجفاف وإن كان أحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 4 ) في صورة الشكّ في المانع الحكم بالطهارة مشكل . ( الرفيعي ) .
( 5 ) لا يفيد البناء على العدم للحكم بالطهارة . ( الكوه كمرئي ) .
* فيه نظر ، بل يقوى خلافه . ( مهدي الشيرازي ) .
* البناء على عدم الحائل لا يثبت إشراق الشمس عليه والجفاف به .
( الشريعتمداري ) .
* مشكل ، بل ممنوع . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* الأظهر عدم الحكم بالطهارة . ( الروحاني ) .
( 6 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ) .
* الأقوى عدم الطهارة . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* وقد تقدّم في نظيره أنّ الأحوط لو لم يكن أقوى عدم المطهّريّة .
( الاصطهباناتي ) .
* والأقوى عدم الطهارة ، كما مرّ نظيره . ( الشاهرودي ) . -