وما عليها ( 1 ) من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ( 2 ) ، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ( 3 ) ، بل وإن صارت يابسة ، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا ( 4 ) الظروف المثبّتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات ( 5 ) والمتنجّسات ، ولا تطهّر من
شرح
- وكذا الظروف المثبتة تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) .
* وفيه نظر . ( الرفيعي ) .
* فيها وفي النباتات والثمار ، وكذا الظروف المثبتة نوع تأمّل ، وإن لا يخلو من قوّة ، فالاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخميني ) .
* الحكم بطهارتها وطهارة ما عليها بها محلّ تأمّل . ( المرعشي ) .
* الأوراق والأشجار الصغيرة والنباتات الموضوعة في الظروف الّتي تنقل من مكان إلى آخر طهارتها بإشراق الشمس عليها محلّ إشكال . ( مفتي الشيعة ) .
* لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال ، وإن لا تخلو من قوّة ، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة ، وكذا الگاري ونحوه . ( اللنكراني ) .
( 1 ) طهارة الأشجار وسائر النباتات بها محلّ تردّد ، وكذا الظروف المثبتة والسفينة .
( البروجردي ) .
( 2 ) على إشكال فيما ينتقل منها بواسطة محلّها كالمسمّى ب ( گلدان ) « أ » .
( السبزواري ) .
( 3 ) الحكم فيه وفيما يماثله لا يخلو من إشكال . ( الميلاني ) .
( 4 ) فيه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) .
( 5 ) يعني ممّا لا جرم لها ، أو ممّا لا يبقى جرمها بعد الجفاف ولو بإزالته قبل
هامش
( أ ) كلمة فارسيّة ، وتعني الظرف الّذي يوضع فيه الورد . -