تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وما عليها ( 1 ) من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ( 2 ) ، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها ( 3 ) ، بل وإن صارت يابسة ، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا ( 4 ) الظروف المثبّتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول ، بل سائر النجاسات ( 5 ) والمتنجّسات ، ولا تطهّر من
شرح
- وكذا الظروف المثبتة تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . * وفيه نظر . ( الرفيعي ) . * فيها وفي النباتات والثمار ، وكذا الظروف المثبتة نوع تأمّل ، وإن لا يخلو من قوّة ، فالاحتياط لا ينبغي تركه . ( الخميني ) . * الحكم بطهارتها وطهارة ما عليها بها محلّ تأمّل . ( المرعشي ) . * الأوراق والأشجار الصغيرة والنباتات الموضوعة في الظروف الّتي تنقل من مكان إلى آخر طهارتها بإشراق الشمس عليها محلّ إشكال . ( مفتي الشيعة ) . * لا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال ، وإن لا تخلو من قوّة ، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة ، وكذا الگاري ونحوه . ( اللنكراني ) . ( 1 ) طهارة الأشجار وسائر النباتات بها محلّ تردّد ، وكذا الظروف المثبتة والسفينة . ( البروجردي ) . ( 2 ) على إشكال فيما ينتقل منها بواسطة محلّها كالمسمّى ب ( گلدان ) « أ » . ( السبزواري ) . ( 3 ) الحكم فيه وفيما يماثله لا يخلو من إشكال . ( الميلاني ) . ( 4 ) فيه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . ( 5 ) يعني ممّا لا جرم لها ، أو ممّا لا يبقى جرمها بعد الجفاف ولو بإزالته قبل
هامش
( أ ) كلمة فارسيّة ، وتعني الظرف الّذي يوضع فيه الورد . -