( مسألة 6 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي ( 1 ) عليه ،
فلا بدّ من العلم بكونه أرضا ، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهّريّته ( 2 ) أيضا .
شرح
( 1 ) لأنّ أصالة عدم الفرش غير مجدية لإثبات الأرضيّة لكونها أصلا مثبتا .
( المرعشي ) .
( 2 ) والأقوى عدم مطهّريّته . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* بل ينبغي الجزم بعدمه . ( آل ياسين ) .
* بل عدم المطهّريّة هو الأقوى . ( الكوه كمرئي ) .
* لكون الأصل مثبتا ، وفيه نظر بناء على اعتبار أصالة عدم الحاجب كما في الوضوء . ( كاشف الغطاء ) .
* الأقوى عدمها . ( الاصطهباناتي ) .
* بل يقوى عدمها . ( البروجردي ، مهدي الشيرازي ) .
* الأقوى عدم المطهّريّة . ( عبد الهادي الشيرازي ، الرفيعي ) .
* بل الظاهر العدم . ( الحكيم ) .
* يحكم بعدم مطهريّته . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) .
* الإشكال في غاية القوّة ؛ لأنّه لا بدّ من إحراز أنّ المشي أو المسح على نفس الأرض ، وهاهنا مشكوك ، وفي الفرض الثاني أصالة عدم وجود الفرش أو غيره أصل مثبت . ( البجنوردي ) .
* بل يحكم بعدمها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الظاهر عدم الحكم بمطهّريّته . ( الخميني ) .
* الظاهر أن لا يحكم بالمطهّريّة . ( الخوئي ) .
* بل الأقوى عدم مطهّريّته . ( الآملي ) . -