تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

( مسألة 6 ) : إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي ( 1 ) عليه ،

فلا بدّ من العلم بكونه أرضا ، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهّريّته ( 2 ) أيضا .
شرح
( 1 ) لأنّ أصالة عدم الفرش غير مجدية لإثبات الأرضيّة لكونها أصلا مثبتا . ( المرعشي ) . ( 2 ) والأقوى عدم مطهّريّته . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * بل ينبغي الجزم بعدمه . ( آل ياسين ) . * بل عدم المطهّريّة هو الأقوى . ( الكوه كمرئي ) . * لكون الأصل مثبتا ، وفيه نظر بناء على اعتبار أصالة عدم الحاجب كما في الوضوء . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى عدمها . ( الاصطهباناتي ) . * بل يقوى عدمها . ( البروجردي ، مهدي الشيرازي ) . * الأقوى عدم المطهّريّة . ( عبد الهادي الشيرازي ، الرفيعي ) . * بل الظاهر العدم . ( الحكيم ) . * يحكم بعدم مطهريّته . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) . * الإشكال في غاية القوّة ؛ لأنّه لا بدّ من إحراز أنّ المشي أو المسح على نفس الأرض ، وهاهنا مشكوك ، وفي الفرض الثاني أصالة عدم وجود الفرش أو غيره أصل مثبت . ( البجنوردي ) . * بل يحكم بعدمها . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الظاهر عدم الحكم بمطهّريّته . ( الخميني ) . * الظاهر أن لا يحكم بالمطهّريّة . ( الخوئي ) . * بل الأقوى عدم مطهّريّته . ( الآملي ) . -