الاقتصار ( 1 ) على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهّرات : الشمس : وهي تطهّر ( 2 ) الأرض وغيرها من كلّ ( 3 ) ما لا ينقل ( 4 ) ، كالأبنية والحيطان وما يتّصل بها ( 5 ) من الأبواب والأخشاب والأوتاد ( 6 ) ، والأشجار ( 7 )
شرح
( 1 ) على الأحوط ، كما هو كذلك بالنسبة إلى عدم كفاية مسح التراب على الرجل والنعل . وبالجملة : إنّ اعتبار كثير من الشرائط المتقدّمة [ هو ] من هذا الباب .
( الشاهرودي ) .
( 2 ) الظاهر أنّ الشمس كالماء من المطهّرات . ( الشاهرودي ) .
* لا أنّها توجب العفو عن النجاسة مع بقائها كما توهّم . ( المرعشي ) .
( 3 ) على إشكال في غير الأرض والبناء وما يحسب من توابعهما عرفا ، نعم ما كان ثابتا على الأرض والبناء ويمكن أن يصلّى عليه فلا إشكال فيه . ( حسن القمّي ) .
( 4 ) على إشكال في غير الأرض وما يعدّ من توابعها عرفا . ( آل ياسين ) .
( 5 ) فيما لا يحسب من تبعات الأرض كالنباتات المنفصلة فيها « أ » ؛ إشكال للتشكيك في شمول عنوان الموضوع في الدليل . ( آقا ضياء ) .
* فيه وفيما بعده إشكال ، إلّا فيما على الحيطان والأبنية من الجصّ والقير ونحوهما . ( السيستاني ) .
( 6 ) المحتاج إليها في البناء ، لا مطلق ما في الجدار على الأحوط . ( الخميني ) .
* إن كانت محسوبة جزءا من البناء ، لا مطلق ما في الجدار . ( مفتي الشيعة ) .
* على الأحوط في خصوص الأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه ، لا مطلق ما في الجدار . ( اللنكراني ) .
( 7 ) في طهارة الأشجار والأوراق والثمار والخضروات والنبات الّذي لا يعدّ أرضا ،
هامش
( أ ) كذا في نسخة ، والظاهر : « عنها » . وفي نسخة أخرى : المتّصلة بها . -