تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

( مسألة 7 ) : إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي ( 1 ) ،

وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال ( 2 ) ؛ لما مرّ ( 3 ) من
شرح
- * بل الأقرب العدم . ( السبزواري ) . * بل يحكم بعدم مطهّريّته . ( زين الدين ) . * بل مقتضى الاستصحاب عدم كونه مطهّرا . ( تقي القمّي ) . * لا إشكال في عدم المطهّريّة . ( الروحاني ) . * بل الحكم عدمها ؛ لعدم جريان أصالة عدم حدوث الحائل من الفرش وغيره ؛ لأنّها أصل مثبت . ( مفتي الشيعة ) . * بل لا يحكم بها . ( السيستاني ) . * والظاهر عدم الحكم بها . ( اللنكراني ) . ( 1 ) لمكان الجزئيّة . ( المرعشي ) . ( 2 ) مرّ الحكم في مثله . ( الجواهري ) . * قد مرّ ضعف المبنى . ( الفيروزآبادي ) . * إذا لم تكن نجاستها حاصلة من المشي على الأرض . ( البجنوردي ) . * لا إشكال في عدم الطهارة . ( الفاني ) . * ينبغي الجزم بعدم طهارتها ، حتّى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي ؛ إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزءا من النعل . ( الخوئي ) . * ولا تبعد الطهارة ، وقد مرّ أنّه على الأحوط الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . * بل لا مجال لتوهّم حصول الطهارة ( تقي القمّي ) . * لا إشكال في العدم . ( الروحاني ) . * إذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض . ( السيستاني ) . ( 3 ) وقد مرّ أنّ الأقوى التعميم . ( كاشف الغطاء ) .