( مسألة 7 ) : إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي ( 1 ) ،
وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال ( 2 ) ؛ لما مرّ ( 3 ) من
شرح
- * بل الأقرب العدم . ( السبزواري ) .
* بل يحكم بعدم مطهّريّته . ( زين الدين ) .
* بل مقتضى الاستصحاب عدم كونه مطهّرا . ( تقي القمّي ) .
* لا إشكال في عدم المطهّريّة . ( الروحاني ) .
* بل الحكم عدمها ؛ لعدم جريان أصالة عدم حدوث الحائل من الفرش وغيره ؛ لأنّها أصل مثبت . ( مفتي الشيعة ) .
* بل لا يحكم بها . ( السيستاني ) .
* والظاهر عدم الحكم بها . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لمكان الجزئيّة . ( المرعشي ) .
( 2 ) مرّ الحكم في مثله . ( الجواهري ) .
* قد مرّ ضعف المبنى . ( الفيروزآبادي ) .
* إذا لم تكن نجاستها حاصلة من المشي على الأرض . ( البجنوردي ) .
* لا إشكال في عدم الطهارة . ( الفاني ) .
* ينبغي الجزم بعدم طهارتها ، حتّى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي ؛ إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزءا من النعل .
( الخوئي ) .
* ولا تبعد الطهارة ، وقد مرّ أنّه على الأحوط الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل لا مجال لتوهّم حصول الطهارة ( تقي القمّي ) .
* لا إشكال في العدم . ( الروحاني ) .
* إذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض . ( السيستاني ) .
( 3 ) وقد مرّ أنّ الأقوى التعميم . ( كاشف الغطاء ) .