بزوالها ( 1 ) على فرض الوجود .
شرح
- * الأظهر عدم الكفاية ؛ لاستصحاب نجاسة المحلّ ، مع احتمال وجود الحائل من النجس أو المتنجّس ، وأصالة عدم وجود الحائل أصل مثبت . ( البجنوردي ) .
* بل الظاهر عدم الكفاية . ( أحمد الخونساري ، الخميني ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالمشي بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) .
* فيه إشكال ، وإن كان الأوجه ما في المتن . ( الفاني ) .
* فيه إشكال ، فالأحوط المشي بمقدار يعلم به زوال العين على تقدير وجودها .
( المرعشي ) .
* بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود . ( الخوئي ) .
* الأقوى اعتبار المشي بمقدار يعلم زوالها على فرض الوجود . ( الآملي ) .
* لا بدّ أن يمشي أن يمسح حتّى يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وخصوصا مع احتمال الحيلولة . ( زين الدين ) .
* فيما لو كان الشكّ غير معتنى به عند العقلاء . ( محمّد الشيرازي ) .
* الظاهر عدم الكفاية . ( حسن القمّي ، الروحاني ) .
* بل الظاهر عدم كفايته ، واللازم إحراز وصول البشرة إلى الأرض ، وأصالة عدم الحائل لا تثبته . ( تقي القمّي ) .
* بل الظاهر عدم كفايته ، للزوم العلم بزوال العين . ( مفتي الشيعة ) .
* والظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأقوى المشي إلى أن يعلم بحصول الطهارة على تقدير وجود النجس . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل حتّى يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( صدر الدين الصدر ) .
* لا بدّ من الاطمئنان بالزوال على فرض الوجود . ( السبزواري ) .