تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
بزوالها ( 1 ) على فرض الوجود .
شرح
- * الأظهر عدم الكفاية ؛ لاستصحاب نجاسة المحلّ ، مع احتمال وجود الحائل من النجس أو المتنجّس ، وأصالة عدم وجود الحائل أصل مثبت . ( البجنوردي ) . * بل الظاهر عدم الكفاية . ( أحمد الخونساري ، الخميني ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالمشي بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مشكل ، فلا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) . * فيه إشكال ، وإن كان الأوجه ما في المتن . ( الفاني ) . * فيه إشكال ، فالأحوط المشي بمقدار يعلم به زوال العين على تقدير وجودها . ( المرعشي ) . * بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود . ( الخوئي ) . * الأقوى اعتبار المشي بمقدار يعلم زوالها على فرض الوجود . ( الآملي ) . * لا بدّ أن يمشي أن يمسح حتّى يعلم بزوال العين على تقدير وجودها ، وخصوصا مع احتمال الحيلولة . ( زين الدين ) . * فيما لو كان الشكّ غير معتنى به عند العقلاء . ( محمّد الشيرازي ) . * الظاهر عدم الكفاية . ( حسن القمّي ، الروحاني ) . * بل الظاهر عدم كفايته ، واللازم إحراز وصول البشرة إلى الأرض ، وأصالة عدم الحائل لا تثبته . ( تقي القمّي ) . * بل الظاهر عدم كفايته ، للزوم العلم بزوال العين . ( مفتي الشيعة ) . * والظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الأقوى المشي إلى أن يعلم بحصول الطهارة على تقدير وجود النجس . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل حتّى يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( صدر الدين الصدر ) . * لا بدّ من الاطمئنان بالزوال على فرض الوجود . ( السبزواري ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 407 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي