تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
فالظاهر كفاية المشي ( 1 ) وإن لم يعلم
شرح
( 1 ) أي في طهارة باطن القدم . ( الفيروزآبادي ) . * فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم الكفاية . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيه إشكال . ( الحائري ) . * في كفايته إشكال ؛ للشكّ في حصول التطهير به ، وأصالة عدم وجود العين في المحلّ لا يثبت ملاصقة العين مع الأرض ، اللهمّ إلّا أن يجري في المقام أيضا أصالة عدم وجود الحائل عند الشكّ في وجوده ، كما هو الشأن في محالّ الغسل والوضوء ؛ للسيرة ، لا للتعبّد بالاستصحاب كي يجيء فيه شبهة المثبتيّة فيحتاج إلى دعوى خفاء الواسطة الممنوع إنصافا ، ومن هنا ظهر الحكم في الفرع الآتي التالي له . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالمشي بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( الإصفهاني ) . * بل الظاهر عدم الكفاية . ( حسين القمّي ) . * بل لا يكفي على الأظهر ، إلّا أن يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( آل ياسين ) . * بل الأحوط عدم كفاية ذلك . ( الكوه كمرئي ) . * الأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار المشي بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( الاصطهباناتي ) . * الظاهر عدم كفايته . ( البروجردي ) . * بل الظاهر لزوم الاطمئنان بعدمها حدوثا أو بقاء . ( مهدي الشيرازي ) . * عدم الكفاية لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل الظاهر خلافه مع احتمال الحيلولة . ( الحكيم ) . * الأقوى المشي أو المسح بمقدار يعلم زوال العين على تقدير وجودها . ( الرفيعي ) . * الظاهر عدمها إلى أن يعلم بزوال العين على فرض وجودها . ( الميلاني ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 406 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي