فالظاهر كفاية المشي ( 1 ) وإن لم يعلم
شرح
( 1 ) أي في طهارة باطن القدم . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم الكفاية . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه إشكال . ( الحائري ) .
* في كفايته إشكال ؛ للشكّ في حصول التطهير به ، وأصالة عدم وجود العين في المحلّ لا يثبت ملاصقة العين مع الأرض ، اللهمّ إلّا أن يجري في المقام أيضا أصالة عدم وجود الحائل عند الشكّ في وجوده ، كما هو الشأن في محالّ الغسل والوضوء ؛ للسيرة ، لا للتعبّد بالاستصحاب كي يجيء فيه شبهة المثبتيّة فيحتاج إلى دعوى خفاء الواسطة الممنوع إنصافا ، ومن هنا ظهر الحكم في الفرع الآتي التالي له . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالمشي بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( الإصفهاني ) .
* بل الظاهر عدم الكفاية . ( حسين القمّي ) .
* بل لا يكفي على الأظهر ، إلّا أن يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( آل ياسين ) .
* بل الأحوط عدم كفاية ذلك . ( الكوه كمرئي ) .
* الأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار المشي بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( الاصطهباناتي ) .
* الظاهر عدم كفايته . ( البروجردي ) .
* بل الظاهر لزوم الاطمئنان بعدمها حدوثا أو بقاء . ( مهدي الشيرازي ) .
* عدم الكفاية لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل الظاهر خلافه مع احتمال الحيلولة . ( الحكيم ) .
* الأقوى المشي أو المسح بمقدار يعلم زوال العين على تقدير وجودها .
( الرفيعي ) .
* الظاهر عدمها إلى أن يعلم بزوال العين على فرض وجودها . ( الميلاني ) . -