تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

( مسألة 4 ) : إذا شكّ في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهّرة ،

إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ( 1 ) ، وإذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة ( 2 ) إلّا مع سبق الجفاف فيستصحب .

( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس ( 3 ) لا بدّ من العلم بزوالها ،

وأمّا إذا شكّ في وجودها ( 4 )
شرح
- * الكفاية قويّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الإشكال في غاية القوّة ؛ لأنّ الروايات تدلّ على مطهّرية الأرض لا الحائط ، وتنقيح المناط ظنّي لا يمكن الاعتماد عليه ، وما فيها من إطلاق المسح منصرف إلى المسح على الأرض . ( البجنوردي ) . * بل مشكل . ( السيستاني ) . ( 1 ) أو كانت طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة . ( مهدي الشيرازي ) . * أو تنجّز بالعلم الإجمالي لزوم الاجتناب عنها . ( الميلاني ) . * قد مرّ أنّ الأظهر عدم اعتبار طهارة الأرض . ( الروحاني ) . * أو وجب الاجتناب عنها للعلم الإجمالي . ( السيستاني ) . ( 2 ) لعدم إحراز الشرط . ( المرعشي ) . * بناء على اشتراط الجفاف ، وقد تقدّم الإشكال فيه وأنّه أحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) أي في باطن القدم . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) أي مع العلم بتنجّس القدم . ( الفيروزآبادي ) . * يحكم بطهارة الملاقي مع الشكّ في التأثير ، كما أنّه مع العلم به والشكّ في استصحابه لعين النجس أو المتنجّس - كما هو ظاهر العبارة - لا بدّ من العلم بالزوال ، بأن يمشي أو يمسح بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود . ( الشاهرودي ) .