( مسألة 4 ) : إذا شكّ في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهّرة ،
إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ( 1 ) ، وإذا شكّ في جفافها لا تكون مطهّرة ( 2 ) إلّا مع سبق الجفاف فيستصحب .
( مسألة 5 ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس ( 3 ) لا بدّ من العلم بزوالها ،
وأمّا إذا شكّ في وجودها ( 4 )
شرح
- * الكفاية قويّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الإشكال في غاية القوّة ؛ لأنّ الروايات تدلّ على مطهّرية الأرض لا الحائط ، وتنقيح المناط ظنّي لا يمكن الاعتماد عليه ، وما فيها من إطلاق المسح منصرف إلى المسح على الأرض .
( البجنوردي ) .
* بل مشكل . ( السيستاني ) .
( 1 ) أو كانت طرفا للعلم الإجمالي بالنجاسة . ( مهدي الشيرازي ) .
* أو تنجّز بالعلم الإجمالي لزوم الاجتناب عنها . ( الميلاني ) .
* قد مرّ أنّ الأظهر عدم اعتبار طهارة الأرض . ( الروحاني ) .
* أو وجب الاجتناب عنها للعلم الإجمالي . ( السيستاني ) .
( 2 ) لعدم إحراز الشرط . ( المرعشي ) .
* بناء على اشتراط الجفاف ، وقد تقدّم الإشكال فيه وأنّه أحوط .
( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) أي في باطن القدم . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) أي مع العلم بتنجّس القدم . ( الفيروزآبادي ) .
* يحكم بطهارة الملاقي مع الشكّ في التأثير ، كما أنّه مع العلم به والشكّ في استصحابه لعين النجس أو المتنجّس - كما هو ظاهر العبارة - لا بدّ من العلم بالزوال ، بأن يمشي أو يمسح بمقدار يعلم بزوالها على فرض الوجود .
( الشاهرودي ) .