تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلّا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض .

( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية ( 1 ) المسح على الحائط ( 2 )

وإن كان لا يخلو من إشكال ( 3 ) .
شرح
- * الظاهر عدم التبعيّة ، نعم إذا مشى على التراب أو الرمل الناعم ووصل أجزاؤهما إليها يحكم بالطهارة . ( مفتي الشيعة ) . * لا إشكال في طهارته إذا أزيلت نجاسته بالأرض . ( السيستاني ) . * مع عدم وصوله إلى الأرض كما هو الغالب ، وأمّا مع الوصول كما في مثل الرمل فلا يبعد الحكم بالطهارة . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الظاهر عدم الكفاية . ( المرعشي ) . * محلّ إشكال . ( اللنكراني ) . ( 2 ) الأحوط عدم الاكتفاء به . ( الفيروزآبادي ) . * بل الظاهر عدم كفايته . ( الكوه كمرئي ) . * غير ظاهر . ( البروجردي ) . * فيه تأمّل . ( الحكيم ، حسن القمّي ) . * غير معلوم . ( الرفيعي ) . * فيه تردّد . ( زين الدين ) . * الأقرب عدم كفايته ؛ لعدم إحراز إصابة باطن القدم على الأرض . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل منع . ( آل ياسين ) . * بل من منع . ( صدر الدين الصدر ) . * الأقوى عدم الكفاية . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * أقربه عدم الكفاية . ( مهدي الشيرازي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 404 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي