القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلّا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض .
( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية ( 1 ) المسح على الحائط ( 2 )
وإن كان لا يخلو من إشكال ( 3 ) .
شرح
- * الظاهر عدم التبعيّة ، نعم إذا مشى على التراب أو الرمل الناعم ووصل أجزاؤهما إليها يحكم بالطهارة . ( مفتي الشيعة ) .
* لا إشكال في طهارته إذا أزيلت نجاسته بالأرض . ( السيستاني ) .
* مع عدم وصوله إلى الأرض كما هو الغالب ، وأمّا مع الوصول كما في مثل الرمل فلا يبعد الحكم بالطهارة . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الظاهر عدم الكفاية . ( المرعشي ) .
* محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
( 2 ) الأحوط عدم الاكتفاء به . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الظاهر عدم كفايته . ( الكوه كمرئي ) .
* غير ظاهر . ( البروجردي ) .
* فيه تأمّل . ( الحكيم ، حسن القمّي ) .
* غير معلوم . ( الرفيعي ) .
* فيه تردّد . ( زين الدين ) .
* الأقرب عدم كفايته ؛ لعدم إحراز إصابة باطن القدم على الأرض . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل منع . ( آل ياسين ) .
* بل من منع . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى عدم الكفاية . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* أقربه عدم الكفاية . ( مهدي الشيرازي ) . -