تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
بالتبع ( 1 ) .

( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ( 2 ) ،

وأمّا أخمص
شرح
( 1 ) وهو قويّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يخلو من إجمال وإشكال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * هذا القول ضعيف ؛ لعدم تحقّق التبعيّة عرفا ، فإذا شكّ في التبعيّة فالأصل بقاء النجاسة . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ) . * أقربه الطهارة مع وصول الأجزاء الأرضيّة إليه ، كما لو مشى على التراب أو الرمل . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا زال عينه بالمشي أو المسح المتعارف يطهر . ( الفاني ) . * ممّا لا يصل إلى الأرض ، بل الأقوى عدم الطهارة ، وأمّا المقدار الّذي وصل إليها متعارفا ، كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل فالأقوى هو الطهارة . ( الخميني ) . * لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجّسه بالمشي فيطهر بزوال العين به أو بالمسح . ( الخوئي ) . * الظاهر الطهارة مع وصول أجزاء الأرض إليها ، كالمشي على التراب والرمل الناعمين . ( السبزواري ) . * الظاهر حصول الطهارة إذا زالت عين النجاسة عنه بالمشي أو المسح . ( زين الدين ) . * لا إشكال فيه ، وكذا أخمص القدم . ( محمّد الشيرازي ) . * لكنّه ضعيف . ( تقي القمّي ) . * الأظهر طهارته في المقدار الّذي تصل إليه العذرة غالبا ، إذا سيخت الرجل في العذرة . ( الروحاني ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 403 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي