بالتبع ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ( 2 ) ،
وأمّا أخمص
شرح
( 1 ) وهو قويّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا يخلو من إجمال وإشكال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* هذا القول ضعيف ؛ لعدم تحقّق التبعيّة عرفا ، فإذا شكّ في التبعيّة فالأصل بقاء النجاسة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ) .
* أقربه الطهارة مع وصول الأجزاء الأرضيّة إليه ، كما لو مشى على التراب أو الرمل . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا زال عينه بالمشي أو المسح المتعارف يطهر . ( الفاني ) .
* ممّا لا يصل إلى الأرض ، بل الأقوى عدم الطهارة ، وأمّا المقدار الّذي وصل إليها متعارفا ، كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل فالأقوى هو الطهارة .
( الخميني ) .
* لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجّسه بالمشي فيطهر بزوال العين به أو بالمسح . ( الخوئي ) .
* الظاهر الطهارة مع وصول أجزاء الأرض إليها ، كالمشي على التراب والرمل الناعمين . ( السبزواري ) .
* الظاهر حصول الطهارة إذا زالت عين النجاسة عنه بالمشي أو المسح . ( زين الدين ) .
* لا إشكال فيه ، وكذا أخمص القدم . ( محمّد الشيرازي ) .
* لكنّه ضعيف . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر طهارته في المقدار الّذي تصل إليه العذرة غالبا ، إذا سيخت الرجل في العذرة . ( الروحاني ) . -