تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
الأحوط ( 1 ) اعتبار زوالها ، كما أنّ الأحوط ( 2 ) زوال الأجزاء الأرضيّة ( 3 ) اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها ( 4 ) أيضا .

( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ( 5 ) ،

بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ( 6 ) وإن قيل بطهارته
شرح
- * الصحيح كما في بعض النسخ : كما في الاستنجاء بالأحجار ، فالأجزاء الّتي لا يمنع بقاؤها من حصول الطهارة بالأرض وبأحجار الاستنجاء ، هي الّتي لا تزول غالبا بذلك ، ولا تزول إلّا بالماء . ( زين الدين ) . * الصحيح كما في الاستنجاء بالأحجار . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) لا يترك ، بل لا يخلو اعتباره من قوّة . ( الخميني ) . * لا يترك . ( المرعشي ، اللنكراني ) . ( 2 ) لا يترك . ( المرعشي ) . ( 3 ) الّتي لا يحكم العرف بوجودها . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) إذا كانت ممّا لا تزول بالمشي عادة . ( آل ياسين ) . * إذا كانت الأجزاء الأرضيّة اللاصقة ممّا لا ينفكّ عنها المشي على الأرض غالبا . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الطهارة قويّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل الأظهر تلك . ( الروحاني ) . * الظاهر طهارتها . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 6 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ، زين الدين ) . * لا إشكال في عدم طهارته . ( الشاهرودي ) . * الأقوى عدم الطهارة . ( الخميني ) . * والأقوى بقاء نجاسته . ( المرعشي ) . * والظاهر عدم الطهارة . ( اللنكراني ) .