الأحوط ( 1 ) اعتبار زوالها ، كما أنّ الأحوط ( 2 ) زوال الأجزاء الأرضيّة ( 3 ) اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها ( 4 ) أيضا .
( مسألة 1 ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي ( 5 ) ،
بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال ( 6 ) وإن قيل بطهارته
شرح
- * الصحيح كما في بعض النسخ : كما في الاستنجاء بالأحجار ، فالأجزاء الّتي لا يمنع بقاؤها من حصول الطهارة بالأرض وبأحجار الاستنجاء ، هي الّتي لا تزول غالبا بذلك ، ولا تزول إلّا بالماء . ( زين الدين ) .
* الصحيح كما في الاستنجاء بالأحجار . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) لا يترك ، بل لا يخلو اعتباره من قوّة . ( الخميني ) .
* لا يترك . ( المرعشي ، اللنكراني ) .
( 2 ) لا يترك . ( المرعشي ) .
( 3 ) الّتي لا يحكم العرف بوجودها . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) إذا كانت ممّا لا تزول بالمشي عادة . ( آل ياسين ) .
* إذا كانت الأجزاء الأرضيّة اللاصقة ممّا لا ينفكّ عنها المشي على الأرض غالبا . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الطهارة قويّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل الأظهر تلك . ( الروحاني ) .
* الظاهر طهارتها . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 6 ) أقواه العدم . ( آل ياسين ، زين الدين ) .
* لا إشكال في عدم طهارته . ( الشاهرودي ) .
* الأقوى عدم الطهارة . ( الخميني ) .
* والأقوى بقاء نجاسته . ( المرعشي ) .
* والظاهر عدم الطهارة . ( اللنكراني ) .