تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
من الجلود ( 1 ) والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف ( 2 ) ، وفي الجورب إشكال ( 3 ) ، إلّا إذا تعارف لبسه ( 4 ) بدلا عن النعل ( 5 ) . ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن
شرح
( 1 ) واللاستيك ونحوها من المستحدثات . ( المرعشي ) . ( 2 ) في كلّ زمان ، لا خصوص المتعارف في زمان صدور الرواية . ( المرعشي ) . ( 3 ) وإن تعارف لبسه بدلا عن النعل على الأحوط . ( آل ياسين ) . * حتّى إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل . ( زين الدين ) . * لا إشكال فيه مطلقا ، لكنّه أحوط . ( محمّد الشيرازي ) . * الأظهر إلحاقه بالنعل والقدم . ( الروحاني ) . ( 4 ) في كفاية هذا المقدار في إدخاله في فحوى الدليل إشكال . ( آقا ضياء ) . * فيه إشكال . ( حسين القمّي ) . * فيه تأمّل وإشكال . ( صدر الدين الصدر ) . * بل وإن تعارف . ( البروجردي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، مهدي الشيرازي ) . * فيه تأمّل . ( الحكيم ) . * بل وإن تعارف لبسه . ( الميلاني ) . * حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف ، أي : الصوف ومثله ، وأمّا إذا كان بطنه من الجلود - كما قد يعمل منها - فلا يبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الخميني ) . * في فرض التعارف أيضا لا يخلو من إشكال . ( الخوئي ) . * بل مع تعارف لبسه فيه إشكال . ( حسن القمّي ) . * بل وإن تعارف ، إلّا إذا كان أسفله من الجلود ونحوها . ( السيستاني ) . * بل وإن تعارف ، إلّا إذا كان الجورب بطنه من الجلود . ( اللنكراني ) . ( 5 ) خصوصا إذا كان بطنه من الجلود . ( مفتي الشيعة ) .