من الجلود ( 1 ) والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف ( 2 ) ، وفي الجورب إشكال ( 3 ) ، إلّا إذا تعارف لبسه ( 4 ) بدلا عن النعل ( 5 ) .
ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن
شرح
( 1 ) واللاستيك ونحوها من المستحدثات . ( المرعشي ) .
( 2 ) في كلّ زمان ، لا خصوص المتعارف في زمان صدور الرواية . ( المرعشي ) .
( 3 ) وإن تعارف لبسه بدلا عن النعل على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* حتّى إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل . ( زين الدين ) .
* لا إشكال فيه مطلقا ، لكنّه أحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأظهر إلحاقه بالنعل والقدم . ( الروحاني ) .
( 4 ) في كفاية هذا المقدار في إدخاله في فحوى الدليل إشكال . ( آقا ضياء ) .
* فيه إشكال . ( حسين القمّي ) .
* فيه تأمّل وإشكال . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل وإن تعارف . ( البروجردي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، مهدي الشيرازي ) .
* فيه تأمّل . ( الحكيم ) .
* بل وإن تعارف لبسه . ( الميلاني ) .
* حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف ، أي : الصوف ومثله ، وأمّا إذا كان بطنه من الجلود - كما قد يعمل منها - فلا يبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( الخميني ) .
* في فرض التعارف أيضا لا يخلو من إشكال . ( الخوئي ) .
* بل مع تعارف لبسه فيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
* بل وإن تعارف ، إلّا إذا كان أسفله من الجلود ونحوها . ( السيستاني ) .
* بل وإن تعارف ، إلّا إذا كان الجورب بطنه من الجلود . ( اللنكراني ) .
( 5 ) خصوصا إذا كان بطنه من الجلود . ( مفتي الشيعة ) .