تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
غير مضرّة ( 1 ) . ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما ( 2 ) بالمقدار المتعارف ( 3 ) ممّا
شرح
( 1 ) إذا كانت قليلة جدّا بحيث لا تمنع من صدق اليبس والجفاف . ( النائيني ) . * حيث لا تضرّ بصدق الجفاف واليبوسة عرفا . ( آل ياسين ) . * إذا كانت قليلة جدّا بحيث لا تمنع من اليبس والجفاف . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * مع صدق الجفاف عرفا على الأحوط . ( الاصطهباناتي ) . * الأحوط اعتبار صدق الجفاف . ( البروجردي ) . * لو لم تضرّ بصدق الجفاف واليبوسة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * مع صدق اليبس والجفاف . ( الشاهرودي ) . * لا وجه لهذا الكلام بعد ما تقدّم منه اعتبار الجفاف واليبوسة ، اللهمّ إلّا أن تكون الرطوبة من القلّة بحيث لا ينافي إطلاق الجفاف واليابس عليها . ( البجنوردي ) . * بشرط صدق الجفاف المصرّح به في الخبر « أ » . ( المرعشي ) . * إذا صدق معها الجفاف واليبوسة . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * ما لم تمنع صدق الجفاف . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع صدق الجفاف ، لا بدونه . ( اللنكراني ) . ( 2 ) القريبة من أسفلهما الواصلة إلى الأرض حال المشي أو المسح . ( الاصطهباناتي ) . * في حواشيهما إشكال . ( الشاهرودي ) . * إذا كانت واصلة إلى الأرض حال المشي أو المسح . ( الآملي ) . * أي باطنهما المتنجّسين . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) إذا كانت واصلة إلى الأرض حال المشي أو المسح ، وإلّا ففي التبعيّة إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يخلو من إشكال . ( الميلاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل باب 32 من أبواب النجاسات ، ح 2 - 5 .