غير مضرّة ( 1 ) .
ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما ( 2 ) بالمقدار المتعارف ( 3 ) ممّا
شرح
( 1 ) إذا كانت قليلة جدّا بحيث لا تمنع من صدق اليبس والجفاف . ( النائيني ) .
* حيث لا تضرّ بصدق الجفاف واليبوسة عرفا . ( آل ياسين ) .
* إذا كانت قليلة جدّا بحيث لا تمنع من اليبس والجفاف . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* مع صدق الجفاف عرفا على الأحوط . ( الاصطهباناتي ) .
* الأحوط اعتبار صدق الجفاف . ( البروجردي ) .
* لو لم تضرّ بصدق الجفاف واليبوسة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مع صدق اليبس والجفاف . ( الشاهرودي ) .
* لا وجه لهذا الكلام بعد ما تقدّم منه اعتبار الجفاف واليبوسة ، اللهمّ إلّا أن تكون الرطوبة من القلّة بحيث لا ينافي إطلاق الجفاف واليابس عليها . ( البجنوردي ) .
* بشرط صدق الجفاف المصرّح به في الخبر « أ » . ( المرعشي ) .
* إذا صدق معها الجفاف واليبوسة . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* ما لم تمنع صدق الجفاف . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع صدق الجفاف ، لا بدونه . ( اللنكراني ) .
( 2 ) القريبة من أسفلهما الواصلة إلى الأرض حال المشي أو المسح . ( الاصطهباناتي ) .
* في حواشيهما إشكال . ( الشاهرودي ) .
* إذا كانت واصلة إلى الأرض حال المشي أو المسح . ( الآملي ) .
* أي باطنهما المتنجّسين . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) إذا كانت واصلة إلى الأرض حال المشي أو المسح ، وإلّا ففي التبعيّة إشكال ، وإن كان لا يخلو من وجه . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الميلاني ) .
هامش
( أ ) الوسائل باب 32 من أبواب النجاسات ، ح 2 - 5 .