تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
والبواري وعلى الزرع والنباتات ، إلّا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي ، وإن كان أحوط ( 1 ) ، ويشترط طهارة الأرض ( 2 ) وجفافها ( 3 ) ، نعم الرطوبة غير المسرية ( 4 )
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يترك . ( الرفيعي ، السيستاني ) . ( 2 ) لا يشترط طهارتها . ( الفيروزآبادي ) . * للارتكاز العرفي ، وللمتراءى من ظاهر رواية الأحول . ( المرعشي ) . * إطلاق الاشتراط في الأوّل وأصله في الثاني مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) . * الأظهر عدم اعتبارها . ( الروحاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الكوه كمرئي ، الحكيم ، الفاني ، زين الدين ) . * على الأحوط فيهما . ( أحمد الخونساري ، حسن القمّي ) . * بمعنى عدم كونها رطبة برطوبة مسرية ، سواء كانت غير رطبة أم رطبة غير مسرية . ( المرعشي ) . * في الجفاف إشكال ، وإن كان أحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 4 ) الأحوط بل الأقوى اعتبار الجفاف عرفا . ( الحائري ) . * إذا لم تكن تنافي صدق الجفاف واليبوسة . ( حسين القمّي ) . * الملاك صدق يبوسة الأرض وجفافها ، لا ما ذكره . ( الرفيعي ) . * وإن كان الأولى اعتبار الجفاف واليبوسة . ( الميلاني ) . * مع صدق الجفاف . ( الخميني ، مفتي الشيعة ) . * المعبّر عنها بالنداوة . ( المرعشي ) . * إذا كانت قليلة جدّا بحيث يصدق عليها الجفاف عرفا . ( الآملي ) . * الّتي لا تمنع من صدق اليبوسة . ( زين الدين ) . * غير المانعة عن صدق اليبوسة والجفاف . ( الروحاني ) .