والبواري وعلى الزرع والنباتات ، إلّا أن يكون النبات قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الأرض ، ولا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ، ولا زوال العين بالمسح أو بالمشي ، وإن كان أحوط ( 1 ) ، ويشترط طهارة الأرض ( 2 ) وجفافها ( 3 ) ، نعم الرطوبة غير المسرية ( 4 )
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا يترك . ( الرفيعي ، السيستاني ) .
( 2 ) لا يشترط طهارتها . ( الفيروزآبادي ) .
* للارتكاز العرفي ، وللمتراءى من ظاهر رواية الأحول . ( المرعشي ) .
* إطلاق الاشتراط في الأوّل وأصله في الثاني مبنيّ على الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر عدم اعتبارها . ( الروحاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الكوه كمرئي ، الحكيم ، الفاني ، زين الدين ) .
* على الأحوط فيهما . ( أحمد الخونساري ، حسن القمّي ) .
* بمعنى عدم كونها رطبة برطوبة مسرية ، سواء كانت غير رطبة أم رطبة غير مسرية . ( المرعشي ) .
* في الجفاف إشكال ، وإن كان أحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 4 ) الأحوط بل الأقوى اعتبار الجفاف عرفا . ( الحائري ) .
* إذا لم تكن تنافي صدق الجفاف واليبوسة . ( حسين القمّي ) .
* الملاك صدق يبوسة الأرض وجفافها ، لا ما ذكره . ( الرفيعي ) .
* وإن كان الأولى اعتبار الجفاف واليبوسة . ( الميلاني ) .
* مع صدق الجفاف . ( الخميني ، مفتي الشيعة ) .
* المعبّر عنها بالنداوة . ( المرعشي ) .
* إذا كانت قليلة جدّا بحيث يصدق عليها الجفاف عرفا . ( الآملي ) .
* الّتي لا تمنع من صدق اليبوسة . ( زين الدين ) .
* غير المانعة عن صدق اليبوسة والجفاف . ( الروحاني ) .