تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
التراب ( 1 ) عليها . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية ( 2 ) المفروشة بالحجر ، بل بالآجرّ ( 3 ) والجصّ والنورة ( 4 ) . نعم ، يشكل كفاية ( 5 ) المطليّ
شرح
- * بل منع . ( تقي القمّي ) . * الأظهر كفاية مجرّد المماسّة . ( الروحاني ) . * كالوقوف مثلا ، وإذا شكّ في الكفاية فيرجع إلى استصحاب بقاء النجاسة . ( مفتي الشيعة ) . * لا يترك فيه الاحتياط ، وكذا فيما بعده من مسح التراب . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الظاهر كفاية مسح التراب أو بعض الأجزاء الأصليّة عليها . ( الحائري ) . * ولا يكفي ذلك من دون إشكال . ( الكوه كمرئي ) . * والأحوط عدم كفايته . ( المرعشي ) . * ولا تبعد الكفاية فيها ، والاحتياط في محلّه . ( محمّد الشيرازي ) . * الأظهر في ذلك العدم . ( الروحاني ) . ( 2 ) إذا صدق اسم الأرض عليها عرفا ، كما أنّه ليس ببعيد . ( الاصطهباناتي ) . * بشرط صدق اسم الأرض . ( المرعشي ) . ( 3 ) في هذه الثلاثة إشكال . ( صدر الدين الصدر ) . * فيه إشكال ، وكذلك في الجصّ والنورة بعد الإحراق . ( الشاهرودي ) . * الأحوط عدم الكفاية فيه ، وفي الجصّ والنورة المطبوخين . ( زين الدين ) . ( 4 ) في هذه الثلاثة لا يخلو الحكم من شائبة إشكال . ( حسين القمّي ) . * محلّ إشكال ؛ للشكّ في صدق اسم الأرض عليها . ( أحمد الخونساري ) . ( 5 ) بل لا إشكال في عدم الكفاية . ( الكوه كمرئي ، صدر الدين الصدر ) . * والأظهر عدم الكفاية . ( الاصطهباناتي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 395 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي