التراب ( 1 ) عليها .
ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي ، بل الظاهر كفاية ( 2 ) المفروشة بالحجر ، بل بالآجرّ ( 3 ) والجصّ والنورة ( 4 ) .
نعم ، يشكل كفاية ( 5 ) المطليّ
شرح
- * بل منع . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر كفاية مجرّد المماسّة . ( الروحاني ) .
* كالوقوف مثلا ، وإذا شكّ في الكفاية فيرجع إلى استصحاب بقاء النجاسة .
( مفتي الشيعة ) .
* لا يترك فيه الاحتياط ، وكذا فيما بعده من مسح التراب . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الظاهر كفاية مسح التراب أو بعض الأجزاء الأصليّة عليها . ( الحائري ) .
* ولا يكفي ذلك من دون إشكال . ( الكوه كمرئي ) .
* والأحوط عدم كفايته . ( المرعشي ) .
* ولا تبعد الكفاية فيها ، والاحتياط في محلّه . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأظهر في ذلك العدم . ( الروحاني ) .
( 2 ) إذا صدق اسم الأرض عليها عرفا ، كما أنّه ليس ببعيد . ( الاصطهباناتي ) .
* بشرط صدق اسم الأرض . ( المرعشي ) .
( 3 ) في هذه الثلاثة إشكال . ( صدر الدين الصدر ) .
* فيه إشكال ، وكذلك في الجصّ والنورة بعد الإحراق . ( الشاهرودي ) .
* الأحوط عدم الكفاية فيه ، وفي الجصّ والنورة المطبوخين . ( زين الدين ) .
( 4 ) في هذه الثلاثة لا يخلو الحكم من شائبة إشكال . ( حسين القمّي ) .
* محلّ إشكال ؛ للشكّ في صدق اسم الأرض عليها . ( أحمد الخونساري ) .
( 5 ) بل لا إشكال في عدم الكفاية . ( الكوه كمرئي ، صدر الدين الصدر ) .
* والأظهر عدم الكفاية . ( الاصطهباناتي ) . -