المماسّة ( 1 ) من دون مسح أو مشي إشكال ( 2 ) ، وكذا في مسح
شرح
- * مورد الدليل هو الذراع ، ولعلّه قدّس سرّه ذكر الخطوة لتقاربهما . ( السبزواري ) .
* الأولى والأفضل خمسة عشرة ذراعا يعادل عشرة أقدام . ( مفتي الشيعة ) .
* بل ذراعا . ( السيستاني ) .
( 1 ) والأقوى عدم الكفاية . ( الرفيعي ) .
( 2 ) لكنّ الكفاية لا تخلو من قوّة . ( الفيروزآبادي ) .
* والأقوى عدم الكفاية . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الحكيم ) .
* الأظهر عدم الكفاية . ( الإصفهاني ، عبد اللّه الشيرازي ) .
* أقواه العدم . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى عدم الكفاية . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* والأقوى عدم الكفاية ، وكذا في ما يليه . ( صدر الدين الصدر ) .
* الأقوى عدم الكفاية . ( الاصطهباناتي ) .
* الأظهر عدم الكفاية فيه وفي مسح التراب ، بل هو الظاهر في المطلي بالقير والمفروش بالخشب . ( مهدي الشيرازي ) .
* والكفاية قويّة إن كان بالوضع والرفع . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل عدم الكفاية لا يخلو من قوّة . ( الشاهرودي ) .
* والأقوى عدم الكفاية ؛ وذلك لظهور الرواية « أ » في المشي أو المسح . ( البجنوردي ) .
* لا إشكال في عدم الكفاية . ( الفاني ) .
* لا يترك الاحتياط فيه وفي مسح التراب . ( الخميني ) .
* والأحوط عدم الكفاية ، والاقتصار على أحد الأمرين المذكورين . ( المرعشي ) .
* أقواه عدم الكفاية ، وكذا في مسح التراب عليها . ( زين الدين ) .
* والأظهر عدم الكفاية . ( حسن القمّي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 32 من أبواب النجاسات ، ح 7 و 8 . -