كما مرّ ( 1 ) .
الثاني من المطهّرات : الأرض : وهي تطهّر باطن القدم والنعل ( 2 ) بالمشي عليها ( 3 ) ، أو المسح بها ( 4 ) ، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط ( 5 ) الاقتصار ( 6 ) على النجاسة الحاصلة بالمشي على
شرح
- * تقدّم الكلام فيه . ( الخوئي ) .
* لكلّ من الظرف والمظروف المغسول فيه . ( زين الدين ) .
* قد مرّ حكم غسل الأواني . ( الروحاني ) .
( 1 ) قد مرّ الاحتياط في الظرف . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) والخفّ والإسكاف ، وكلّ ما تعارف المشي به ، كالأحذية الملبوسة في حال الإحرام ، والقباقب بشرائط في الماسّ والممسوس والمسّ والنجاسة المزالة بالمسّ ، وسيأتي تفصيلها . ( المرعشي ) .
* وما توقّي به كالنعل والخفّ والحذاء ونحوها . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بعد زوال العين . ( المرعشي ) .
( 4 ) أو الوضع . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 5 ) بل لا تخلو من قوّة . ( الفاني ) .
* لا يترك . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 6 ) يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) .
* لكنّ الأقوى هو التعميم . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى . ( الرفيعي ) .
* والأقوى التعميم على النجاسة الحاصلة من الأرض مطلقا ، سواء كان بالمشي أم بغيره . ( الشريعتمداري ) .
* بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الروحاني ) .