تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
كما مرّ ( 1 ) . الثاني من المطهّرات : الأرض : وهي تطهّر باطن القدم والنعل ( 2 ) بالمشي عليها ( 3 ) ، أو المسح بها ( 4 ) ، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت ، والأحوط ( 5 ) الاقتصار ( 6 ) على النجاسة الحاصلة بالمشي على
شرح
- * تقدّم الكلام فيه . ( الخوئي ) . * لكلّ من الظرف والمظروف المغسول فيه . ( زين الدين ) . * قد مرّ حكم غسل الأواني . ( الروحاني ) . ( 1 ) قد مرّ الاحتياط في الظرف . ( حسين القمّي ) . ( 2 ) والخفّ والإسكاف ، وكلّ ما تعارف المشي به ، كالأحذية الملبوسة في حال الإحرام ، والقباقب بشرائط في الماسّ والممسوس والمسّ والنجاسة المزالة بالمسّ ، وسيأتي تفصيلها . ( المرعشي ) . * وما توقّي به كالنعل والخفّ والحذاء ونحوها . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بعد زوال العين . ( المرعشي ) . ( 4 ) أو الوضع . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 5 ) بل لا تخلو من قوّة . ( الفاني ) . * لا يترك . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 6 ) يجوز تركه . ( الفيروزآبادي ) . * لكنّ الأقوى هو التعميم . ( البروجردي ) . * بل الأقوى . ( الرفيعي ) . * والأقوى التعميم على النجاسة الحاصلة من الأرض مطلقا ، سواء كان بالمشي أم بغيره . ( الشريعتمداري ) . * بل الأولى . ( محمّد الشيرازي ) . * بل الأظهر ذلك . ( الروحاني ) .