الأرض ( 1 ) النجسة دون ما حصل من الخارج ( 2 ) .
ويكفي مسمّى المشي أو المسح ، وإن كان الأحوط ( 3 ) المشي خمس عشرة خطوة ( 4 ) ، وفي كفاية مجرّد
شرح
( 1 ) بل الحاصلة من الأرض مطلقا . ( الكوه كمرئي ) .
* بل بمطلق المشي أو الوقوف ولو على غير الأرض . ( صدر الدين الصدر ) .
* وإن لم تكن من نجاسة الأرض نفسها ، كما إذا وطأ على عذرة ملقاة في الأرض ، وكما إذا دميت قدمه بحجر منها . ( زين الدين ) .
* أو الوقوف عليها أو نحوه . ( السيستاني ) .
( 2 ) والأقوى تطهّرها وإن حصلت النجاسة من الخارج . ( الجواهري ) .
( 3 ) والأولى . ( الكوه كمرئي ) .
* لا يترك . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) لا يترك ، ولا يكفي المسح من غير مشي على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* بل خمسة عشر ذراعا . ( الميلاني ، حسن القمّي ) .
* العدول عن الذراع الموجود في الرواية إلى الخطوة ؛ لأنّهما متقاربان ؛ إذ الخطوة عبارة عن أحد القدمين مع الفاصل بينهما ، الّذي هو أيضا مقدار قدم غالبا . ( البجنوردي ) .
* المذكور في النصّ ، وهو صحيح الأحول : « لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا » « أ » ، فلا يظهر لذكر الخطوة وجه . ( الشريعتمداري ) .
* الأقوى كفاية عشر خطوات المساوية لخمسة عشر ذراعا المذكورة في الخبر ، والأحوط ما قدّره في المتن . ( المرعشي ) .
* بل خمسة عشر ذراعا ، وهي تحصل بعشر خطوات تقريبا . ( الخوئي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 32 من أبواب النجاسات ، ح 1 . -