تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

( مسألة 41 ) : آلات التطهير كاليد والظرف ( 1 ) الّذي يغسل فيه تطهر بالتبع ( 2 ) فلا حاجة إلى غسلها ،

وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات ( 3 ) ، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال ( 4 ) في التطهير فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات ( 5 )
شرح
( 1 ) مرّ الإشكال فيه . ( الفاني ) . ( 2 ) في طهارة الظرف بالتبع نظر . ( مهدي الشيرازي ) . * تقدّم أنّه لا دليل على تطهّرها بالتبع ، إلّا إذا غسلت هي أيضا مع المغسول . ( البجنوردي ) . * قد مرّ منّا أنّ وجه عدم الحاجة إلى غسلها ليس التبعيّة ، بل لأنّ الآلات كذيها مغسولة بنفسها ، والسيرة الجارية على معاملة الطهارة معها مجملة محتملة لوجوه ، ولعلّها لما أشرنا إليه ، وصحيحة ابن مسلم لا بدّ من الاقتصار على موردها ، واستفادة المناط منها غير اطمئنانيّة . ( المرعشي ) . * إذا غسلت مع المغسول . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * مرّ الإشكال في التبعيّة . ( تقي القمّي ) . * إذا غسل بتبع غسل ذلك الشيء ، وإلّا يشكل الحكم بالطهارة . ( الروحاني ) . ( 3 ) بل يغسل ثلاث مرّات على الأحوط . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) . * لا يترك الاحتياط فيه . ( أحمد الخونساري ) . * لا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأحوط التثليث على القول بجواز الغسل فيه . ( الفاني ) . ( 4 ) أو أصابته عين النجاسة حين الاستعمال . ( الميلاني ) . ( 5 ) تقدّم كفاية المرّة . ( الجواهري ) . * وقد مرّ أنّ التثليث مطلقا أحوط . ( الاصطهباناتي ) . * على الأحوط . ( المرعشي ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 391 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي