( مسألة 41 ) : آلات التطهير كاليد والظرف ( 1 ) الّذي يغسل فيه تطهر بالتبع ( 2 ) فلا حاجة إلى غسلها ،
وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرّات ( 3 ) ، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال ( 4 ) في التطهير فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات ( 5 )
شرح
( 1 ) مرّ الإشكال فيه . ( الفاني ) .
( 2 ) في طهارة الظرف بالتبع نظر . ( مهدي الشيرازي ) .
* تقدّم أنّه لا دليل على تطهّرها بالتبع ، إلّا إذا غسلت هي أيضا مع المغسول .
( البجنوردي ) .
* قد مرّ منّا أنّ وجه عدم الحاجة إلى غسلها ليس التبعيّة ، بل لأنّ الآلات كذيها مغسولة بنفسها ، والسيرة الجارية على معاملة الطهارة معها مجملة محتملة لوجوه ، ولعلّها لما أشرنا إليه ، وصحيحة ابن مسلم لا بدّ من الاقتصار على موردها ، واستفادة المناط منها غير اطمئنانيّة . ( المرعشي ) .
* إذا غسلت مع المغسول . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* مرّ الإشكال في التبعيّة . ( تقي القمّي ) .
* إذا غسل بتبع غسل ذلك الشيء ، وإلّا يشكل الحكم بالطهارة . ( الروحاني ) .
( 3 ) بل يغسل ثلاث مرّات على الأحوط . ( الشاهرودي ، حسن القمّي ) .
* لا يترك الاحتياط فيه . ( أحمد الخونساري ) .
* لا يترك الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* الأحوط التثليث على القول بجواز الغسل فيه . ( الفاني ) .
( 4 ) أو أصابته عين النجاسة حين الاستعمال . ( الميلاني ) .
( 5 ) تقدّم كفاية المرّة . ( الجواهري ) .
* وقد مرّ أنّ التثليث مطلقا أحوط . ( الاصطهباناتي ) .
* على الأحوط . ( المرعشي ) . -