الريق ( 1 ) لا يتنجّس بذلك الدم ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ( 2 ) ؛ من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن ، لكنّ الأحوط ( 3 ) الاجتناب ( 4 ) عنه ؛ لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لا ينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج ( 5 ) ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجّس باطن أنفه ، ولا بتنجّس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته فإنّ الأحوط غسله ( 6 ) .
شرح
( 1 ) على أحد الوجهين ، وهو خلاف الاحتياط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) قويّ ، وكذا فيما بعده ، كما تقدّم . ( الحكيم ) .
* قد مرّ منّا حكم الصور المتصوّرة في التلاقي في حواشي مبحث النجاسات ، فراجع . ( المرعشي ) .
* لا يبعد طهارته . ( السبزواري ) .
( 3 ) بل لا يخلو من قوّة . ( تقي القمّي ) .
* استحبابا ، وكذا فيما بعده . ( السيستاني ) .
( 4 ) وإن كان الأقوى خلافه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* قد مرّ أنّ الأظهر خلافه . ( الفاني ) .
* لا يجب هذا الاحتياط والاحتياط الّذي يكون في آخر المسألة . ( حسن القمّي ) .
* وإن كان الأظهر العدم . ( الروحاني ) .
* هذا الاحتياط واجب . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) بل يطهر ، وقد تقدّم منه ذلك ، ومنه يظهر حكم ما يليه . ( صدر الدين الصدر ) .
( 6 ) والأقوى عدم لزومه إن لم يخرج متلوّثا . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الأولى . ( الفاني ) .
* وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( الروحاني ) .
* والأقوى عدم لزومه . ( اللنكراني ) .