( مسألة 40 ) : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ،
ويطهر ( 1 ) بالمضمضة ( 2 ) ، وأمّا إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجّس وإن تبلّل بالريق الملاقي للدم ؛ لأنّ
شرح
( 1 ) ظاهره ، وأمّا الباطن فقد مرّ الإشكال فيه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 2 ) مع وصول الماء المطلق إلى جميع أجزائه ، وصدق الغسل . ( حسين القمّي ) .
* مع إحراز وصول الماء إلى جميع سطوحه وباطنه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* ظاهره بمقدار ما أصابه ماؤها . ( مهدي الشيرازي ) .
* بشرط استيلاء الماء على جميع أطرافه ونفوذه في أعماقه .
( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا استولى الماء على جميع سطوحه . ( الحكيم ) .
* إن استولى ماؤها على ظاهره وباطنه . ( الميلاني ) .
* ظاهر الطعام ، وأمّا باطنه فقد مرّ تفصيله . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع نفوذ الماء في باطنه ، وإلّا فيطهّر الظاهر فقط . ( الشريعتمداري ) .
* بشرط استيلاء الماء ونفوذه فيه . ( الفاني ) .
* مع استيلاء الماء على جميعه ظاهرا وباطنا ، والعصر إذا احتاج إليه . ( الخميني ) .
* العنيفة مع وفور الماء حتّى يصدق الغسل على الأحوط . ( المرعشي ) .
* بشرط صدق الغسل . ( الخوئي ) .
* إذا استولى ماء المضمضة على جميع أجزائه ، وإذا كان ممّا يحتاج إلى التعدّد كالمتنجّس بالبول فلا بدّ فيه من التعدّد ، وإذا لم ينفذ الماء إلى أعماقه طهّر ظاهره فقط . ( زين الدين ) .
* بشرط وصول الماء واستيلائه على ظاهر الطعام وباطنه جميعا . ( مفتي الشيعة ) .
* مع إحراز وصول الماء إلى جميع أجزائه . ( السيستاني ) .
* مع مراعاة شرائط التطهير . ( اللنكراني ) .