تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

( مسألة 40 ) : إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ،

ويطهر ( 1 ) بالمضمضة ( 2 ) ، وأمّا إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجّس وإن تبلّل بالريق الملاقي للدم ؛ لأنّ
شرح
( 1 ) ظاهره ، وأمّا الباطن فقد مرّ الإشكال فيه . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . ( 2 ) مع وصول الماء المطلق إلى جميع أجزائه ، وصدق الغسل . ( حسين القمّي ) . * مع إحراز وصول الماء إلى جميع سطوحه وباطنه . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * ظاهره بمقدار ما أصابه ماؤها . ( مهدي الشيرازي ) . * بشرط استيلاء الماء على جميع أطرافه ونفوذه في أعماقه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * إذا استولى الماء على جميع سطوحه . ( الحكيم ) . * إن استولى ماؤها على ظاهره وباطنه . ( الميلاني ) . * ظاهر الطعام ، وأمّا باطنه فقد مرّ تفصيله . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مع نفوذ الماء في باطنه ، وإلّا فيطهّر الظاهر فقط . ( الشريعتمداري ) . * بشرط استيلاء الماء ونفوذه فيه . ( الفاني ) . * مع استيلاء الماء على جميعه ظاهرا وباطنا ، والعصر إذا احتاج إليه . ( الخميني ) . * العنيفة مع وفور الماء حتّى يصدق الغسل على الأحوط . ( المرعشي ) . * بشرط صدق الغسل . ( الخوئي ) . * إذا استولى ماء المضمضة على جميع أجزائه ، وإذا كان ممّا يحتاج إلى التعدّد كالمتنجّس بالبول فلا بدّ فيه من التعدّد ، وإذا لم ينفذ الماء إلى أعماقه طهّر ظاهره فقط . ( زين الدين ) . * بشرط وصول الماء واستيلائه على ظاهر الطعام وباطنه جميعا . ( مفتي الشيعة ) . * مع إحراز وصول الماء إلى جميع أجزائه . ( السيستاني ) . * مع مراعاة شرائط التطهير . ( اللنكراني ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 389 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي