من الثوب ( 1 ) نجسا فغسل مجموعه ، فلا يقال : إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك ( 2 ) إذا ضمّ ( 3 ) مع المتنجّس شيئا آخر طاهرا ، وصبّ الماء على المجموع ( 4 ) ، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضمّ إليه البقيّة وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل تطهّر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكفّ ؛ لوصول ماء الغسالة إليها ، وهكذا ( 5 ) .
نعم ، لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله ، بناء على نجاسة الغسالة ( 6 ) ، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل ( 7 ) ، والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولا واحدا ( 8 ) ، بخلاف المنفصل .
شرح
( 1 ) فيه وفيما بعده إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
( 2 ) يراعى في جميع ما ذكر استمرار جريان الماء بحيث يصل ثانيا إلى الموضع الطاهر . ( الميلاني ) .
( 3 ) في إطلاق الحكم نظر . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بحيث استمرّ بعد تنجّس الطاهر جري الماء عليهما . ( حسين القمّي ) .
( 5 ) إذا استمرّ جري الماء عليهما بعد تنجّس الطاهر . ( مهدي الشيرازي ) .
( 6 ) تقدّم التفصيل بين المزيلة وغيرها في فصل : الماء المستعمل . ( محمّد الشيرازي ) .
* وبناء على كونها منجّسة ، وكلاهما محلّ الإشكال ، بل المنع . ( تقي القمّي ) .
* الماء المنفصل من الجسم المغسول محكوم بالنجاسة في الغسالة النجسة ، وطاهر في غيرها . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) في التقييد بالانفصال تأمّل . ( المرعشي ) .
( 8 ) في بعض الموارد وبعض الصور . ( الفيروزآبادي ) .