( مسألة 39 ) : في حال إجراء الماء ( 1 ) على المحلّ النجس من البدن أو الثوب
إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ( 2 ) حتّى يجب غسله ثانيا ( 3 ) ، بل يطهر بطهر المحلّ ( 4 ) النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء
شرح
( 1 ) لا يخلو بعض ما ذكر في هذه المسألة من التأمّل ، والأحوط إضافة غسلة أخرى زائدا على ما هو الموظّف في نحو هذه الموارد ليسلم عن الإشكال . ( آل ياسين ) .
( 2 ) إذا كان ذلك من لوازمه عادة ، كما هو المستفاد من فحوى الإطلاقات ، وإلّا فلا يخلو من إشكال ؛ لعدم اقتضاء إطلاقات التطهير بالمياه القليلة ذلك . ( آقا ضياء ) .
* وإن كان مقتضى القاعدة اللحوق إلّا أنّه خرج بالسيرة القطعيّة المستمرّة ، وعليه تنزل إطلاقات أدلّة التطهير ، مضافا إلى عدم إمكان تطهير البدن أو الثوب لو قيل بالنجاسة . ( المرعشي ) .
* الظاهر أنّه يلحقه حكم ملاقيها ، فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته .
( الخوئي ) .
* فيه وفيما بعده إشكال ، بناء على نجاسة الغسالة . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) نعم ، لو كان ذلك في الغسلة الأولى يعتبر وصول الماء إليه في الغسلة الثانية أيضا . ( الاصطهباناتي ) .
* لكنّ اللازم ورود الغسلة الثانية على ذلك أيضا فيما يحتاج إليها . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* يعتبر وصول الماء إليه في الغسلة الثانية إذا كان ذلك في الغسلة الأولى . ( الروحاني ) .
* بل يطهر بالتبعيّة . ( السيستاني ) .
( 4 ) فيه تأمّل ، وكذا في ما يليه ، نعم لو استمرّ إجراء الماء الطاهر طهر . ( صدر الدين الصدر ) .
* ولو كان ذلك في الغسلة الأولى يعتبر وصول الماء إليه في الغسلة الثانية أيضا .
( اللنكراني ) .