بطهارته ( 1 ) أيضا ؛ لانغساله بغسل الثوب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) مع العلم باستيلاء الماء عليهما . ( آل ياسين ) .
* مع العلم بوصول الماء إلى ما تنجّس من الأشنان أو الطين أو الثوب . ( صدر الدين الصدر ) .
* أي بطهارة ظاهره . ( الاصطهباناتي ) .
* أي بطهارة ظاهره ، وأمّا طهارة باطنه فيعتبر فيها ما تقدّم . ( الميلاني ) .
* أي بطهارة ظاهره إذا كان بالماء القليل . ( البجنوردي ) .
* فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* أي ظاهره ، وكذا الطرف من الثوب الغير الملاصق بالنجس ، وأمّا باطنه والطرف الملاصق به من الثوب إذا لم يعلم بوصول نفس الماء إليهما غير الرطوبة فمشكل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف . ( الخوئي ) .
* إن علم بنفوذ الماء فيه ، وإلّا فيطهر ظاهره فقط . ( الآملي ) .
* فيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
* أي ظاهر الطين أو الأشنان أو غيرهما ، بل باطن الطين وغيره إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر ، مع إحراز عدم كونه مانعا عن وصول الماء إلى الثوب . ( مفتي الشيعة ) .
* أي بطهارة ظاهره ، وأمّا باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجّس فيه فقد مرّ عدم إمكان تطهيره إذا كان من قبيل الطين . ( السيستاني ) .
( 2 ) لو كان في الكثير مع نفوذ الماء في باطنه ، وأمّا بالقليل فلا إشكال أيضا من طهارة ظاهر الأشنان ، وأمّا باطنه فيتوقّف على تحقيق العصر بعصر الثوب ، وأمّا الطين فلا إشكال في طهارته مع الغسل بالكثير ، وبالقليل إشكال ، فحينئذ يشكل طهارة الملاقي له أيضا . ( الشاهرودي ) .
* هذا في فرض وصول الماء إلى أعماقه . ( تقي القمّي ) .
* مع العلم به ، ولا يكفي الاحتمال على الأحوط . ( اللنكراني ) .