( مسألة 38 ) : إذا غسل ثوبه المتنجّس ،
ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان « أ » الّذي كان متنجّسا ، لا يضرّ ذلك بتطهيره ( 1 ) ، بل يحكم
شرح
( 1 ) إلّا فيما كان مانعا عن وصول الماء . ( الفيروزآبادي ) .
* يعني إذا لم يكن مانعا عن وصول الماء إلى الثوب . ( الكوه كمرئي ) .
* إن علم بأنّه لم يمنع من وصول الماء إلى الثوب . ( البروجردي ) .
* إذا علم بوصول الماء إلى المحلّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع ، ولا يكفي الشكّ على الأحوط ، وكذا الحال في الحكم بطهارة الطين وغيره ، ومع الشكّ محكوم بالنجاسة على الأقوى .
( الخميني ) .
* لعدم منعه عن وصول المطهّر ونفوذه في أعماق الثوب ، نعم لو علم منعه من نفوذ الماء إلى ما تحته بقي ما تحته على النجاسة ، وأمّا بقيّة الثوب والسطح الظاهر لهذا المانع فطاهر . ( المرعشي ) .
* مع العلم بوصول الماء إلى الثوب ، كما هو المتعارف . ( الآملي ) .
* إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* إن لم يمنع عن وصول الماء إلى المحلّ . ( السبزواري ) .
* إلّا إذا علم بعدم نفوذ الماء في أعماق الثوب أو شكّ فيه ، كما إذا كان الطين لاصقا في كلا وجهي الثوب ، أمّا طهارة نفس الطين والأشنان « ب » فتتوقّف على نفوذ الماء الطاهر فيه ، وإلّا طهّر ظاهره فقط . ( زين الدين ) .
* إن لم يحتمل كونه مانعا عن وصول الماء . ( السيستاني ) .
* مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب . ( اللنكراني ) .
هامش
( أو ب ) الأشنان والإشنان : كلمة يونانية ، ما تغسل به الأيدي ، من الحمض . المنجد . ( مادة أشن ) .