جريانها ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة ،
لا يحكم ( 2 ) عليه بالضمان ( 3 ) ، إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب .
شرح
( 1 ) نعم ، لا يبعد جريان الاستصحاب في بعض الصور . ( حسين القمّي ) .
* بل لا إشكال في جريانها . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* تقدّم أنّ المنع هو الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) .
* الظاهر جريان القاعدة في الفرض وسابقه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الظاهر عدم الإشكال . ( الميلاني ، أحمد الخونساري ) .
* بل لا تجري . ( الفاني ) .
* ولكن الإشكال ضعيف ، فالأقوى الصحّة . ( زين الدين ) .
* الظاهر عدم الإشكال فيه . ( محمّد الشيرازي ) .
* الأقوى فيه لزوم الإعادة . ( الروحاني ) .
* المختار جريانها . ( السيستاني ) .
( 2 ) فيه إشكال قويّ . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) إذا لم يكونا معلومي السبق بملكيّة الغير ، وإلّا فالأحوط إن لم يكن أقوى الحكم بالضمان . ( حسين القمّي ) .
* إذا لم يكونا معلومي السبق بما يورث الضمان . ( مهدي الشيرازي ) .
* في هذه المسألة أيضا لو حصل العلم بغصبيّة أحد الإناءين بعد الاستعمال يحصل له العلم إجمالا ، إمّا بالضمان ، أو بعدم جواز التصرّف في الإناء الآخر ، ومقتضى تنجّز العلم ترتيب أثر الطرفين والضمان منه . ( الشريعتمداري ) .
* لأصالة عدمه ؛ لأنّه مترتّب على إتلاف مال الغير ، فالموضوع المركّب غير محرز أحد جزءيه ، نعم يمكن أن يقال بترتّب الأمرين : الضمان بالنسبة إلى التالف ، وعدم جواز الاستعمال بالنسبة إلى الباقي بادّعاء حصول العلم الإجمالي -