تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
جريانها ( 1 ) .

( مسألة 12 ) : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة ،

لا يحكم ( 2 ) عليه بالضمان ( 3 ) ، إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب .
شرح
( 1 ) نعم ، لا يبعد جريان الاستصحاب في بعض الصور . ( حسين القمّي ) . * بل لا إشكال في جريانها . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * تقدّم أنّ المنع هو الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) . * الظاهر جريان القاعدة في الفرض وسابقه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * الظاهر عدم الإشكال . ( الميلاني ، أحمد الخونساري ) . * بل لا تجري . ( الفاني ) . * ولكن الإشكال ضعيف ، فالأقوى الصحّة . ( زين الدين ) . * الظاهر عدم الإشكال فيه . ( محمّد الشيرازي ) . * الأقوى فيه لزوم الإعادة . ( الروحاني ) . * المختار جريانها . ( السيستاني ) . ( 2 ) فيه إشكال قويّ . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) إذا لم يكونا معلومي السبق بملكيّة الغير ، وإلّا فالأحوط إن لم يكن أقوى الحكم بالضمان . ( حسين القمّي ) . * إذا لم يكونا معلومي السبق بما يورث الضمان . ( مهدي الشيرازي ) . * في هذه المسألة أيضا لو حصل العلم بغصبيّة أحد الإناءين بعد الاستعمال يحصل له العلم إجمالا ، إمّا بالضمان ، أو بعدم جواز التصرّف في الإناء الآخر ، ومقتضى تنجّز العلم ترتيب أثر الطرفين والضمان منه . ( الشريعتمداري ) . * لأصالة عدمه ؛ لأنّه مترتّب على إتلاف مال الغير ، فالموضوع المركّب غير محرز أحد جزءيه ، نعم يمكن أن يقال بترتّب الأمرين : الضمان بالنسبة إلى التالف ، وعدم جواز الاستعمال بالنسبة إلى الباقي بادّعاء حصول العلم الإجمالي -