تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
إشكال ( 1 ) .
شرح
- * فيعيد احتياطا بعد تطهير أعضائه أو إحداث موجب الغسل أو الوضوء ، وإلّا كانت الإعادة لغوا كما يظهر بالتأمّل . ( آل ياسين ) . * والأحوط إعادة الوضوء أو الغسل بعد تطهير محلّهما . ( الاصطهباناتي ) . * إلّا إذا علم فعلا بخروج الغير مع أثره عن مورد الابتلاء قبل العلم ولو على القول بعدم جريان قاعدة الفراغ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل لا إشكال في جريان القاعدة ، فإنّه لا دليل معتبر على اشتراط احتمال الأذكريّة حين العمل ، وممّا ذكر يظهر الحال فيما يأتي من الحكم . ( تقي القمّي ) . * الأظهر لزوم الإعادة سيّما مع وجود الطرف الآخر أو ملاقيه . ( الروحاني ) . ( 1 ) الأظهر عدم الجريان ، فلا بدّ من تجديد الوضوء أو الغسل . ( الجواهري ) . * بملاحظة غلبة الأذكريّة ، وإن كان في استفادة غلبته « أ » نظر ، ولذا نقول بأنّ هذه القاعدة من الأصول العمليّة ، لا الأمارة التعبّديّة . ( آقا ضياء ) . * الظاهر أنّه لا إشكال فيها ؛ لجريان قاعدة الفراغ فيها . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * والأقوى الجريان . ( صدر الدين الصدر ) . * بل لا يجري إذا كان كلّ واحد من الماءين أو الطرف الآخر باقيا ومحلّا للابتلاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * بل لو جرت قاعدة الفراغ في نفسها ولم نشترط احتمال الالتفات حين العمل ، تشكل صحّة الوضوء في المقام ؛ لوجود العلم الإجمالي : إمّا ببطلان الوضوء ونجاسة الأعضاء ، أو نجاسة الإناء الباقي ، فإنّ العلم الإجمالي في المقام حاصل بنجاسة الملاقي وهو الأعضاء أو طرف الملاقى - بالفتح - بعد الملاقاة ، والحكم فيه جريان الاحتياط في الملاقي أيضا على ما قرّر في الأصول . ( الشريعتمداري ) .
هامش
( أ ) في نسخة الكلباسي : علّيته . -