تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩

فصل [ في الأسئار ]

سؤر ( 1 ) نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ( 2 ) نجس ، وسؤر طاهر
شرح
- بعد استعمال أحد الطرفين ، أمّا بالضمان لو كان هو مال الغير ، أو بعدم جواز استعمال الآخر لو كان التالف مال نفسه . ( المرعشي ) . * في إطلاق الحكم إشكال . ( زين الدين ) . * إلّا في صورة حصول علم إجمالي منجّز . ( محمّد الشيرازي ) . * إذا كان العلم بالغصبيّة سابقا على الاستعمال ، ولم يكن هو الغاصب ، وإلّا فلا بدّ من المصالحة . ( الروحاني ) . * هذا إذا كان العلم الإجمالي حاصلا قبل الاستعمال ، وأمّا إذا حصل بعده فيتحقّق العلم إجمالا : إمّا بالضمان ، أو حرمة التصرّف في الآخر ، فمقتضى منجّزيّة العلم حصول الضمان وعدم جواز التصرّف في الآخر . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) كون السؤر بقيّة الطعام والشراب مع مباشرة الفم ذلك ممّا يطمئنّ به من جاس خلال كلمات الشعراء الأقدمين ، وأهل اللغة والأدب ، والعرف العام العربي شاهد على ذلك أيضا ، فما باشره بغيره خارج عن مصاديقه ، كما أنّ الماء الكثير والجاري كذلك ، والعرف هو الحكم العدل في الباب . نعم ، لبعض الفقهاء توسّع في إطلاقه على مطلق ما باشره الحيوان بفمه ، أو بغيره من مطلق ما بقي من الطعام أو الشراب ، بل قد يدّعى الاستظهار من بعض النصوص أيضا ، ولكنّه توسّع متمحّل فيه . ( المرعشي ) . ( 2 ) على الأحوط في الكتابي . ( الخوئي ) . * الحكم في غير المنكر للّه ووحدانيّته ، وفي غير الناصبي مبنيّ على الاحتياط . ( حسن القمّي ) . -