تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
العين طاهر وإن كان حرام اللحم ( 1 ) ، أو كان من المسوخ ، أو كان جلّالا ( 2 ) . نعم ، يكره سؤر ( 3 ) حرام اللحم ما عدا المؤمن ، بل والهرّة على قول ( 4 ) ، وكذا يكره ( 5 ) سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة ( 6 ) ، بل مطلق المتّهم .
شرح
- * إطلاق الحكم مبنيّ على نجاسة الكافر مطلقا ، ولا دليل معتبر على نجاسته ، إلّا الناصبي . ( تقي القمّي ) . * سيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى . ( السيستاني ) . ( 1 ) على الأقوى . ( المرعشي ) . ( 2 ) لمّا كان الأقوى الاجتناب عن عرق الإبل الجلّال وهو الأحوط فيما عداها ، فطهارة سؤر الجلّال ثابتة فيما يخلو عضوه الّذي باشره من العرق ، وأمّا مع جفاف العضو منه ففيه إشكال . ( الفيروزآبادي ) . * على الأقوى ، وكذا المسوخ بناء على طهارتها كما هو الأقوى . ( المرعشي ) . ( 3 ) بل مطلق السؤر ، والمراد كراهة التوضّؤ والاغتسال به ، لا مطلق الاستعمال ، وكذا في سؤر الحائض والجنب . ( مهدي الشيرازي ) . * إطلاق الحكم في بعض ما ذكر محلّ إشكال ، والأولى تركها رجاء . ( السيستاني ) . ( 4 ) لا يخلو من قوّة . ( صدر الدين الصدر ) . * قويّ . ( الحكيم ) . * الظاهر عطف على قوله : المؤمن ، فالقول فيهما قويّ جدّا . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) الحكم بكراهة أكثر ما ذكره في المقام لا يخلو من تأمّل ؛ لضعف المستند ، وعدم تماميّة التسامح لإثبات الندب والكراهة عندنا ، وعدم التلازم بين حكمي اللحم والسؤر ، فالأحوط على التارك لها تركها رجاء . ( المرعشي ) . ( 6 ) إطلاق الحكم بالكراهة في بعض ما ذكر مشكل ، والأولى تركها رجاء . ( حسين -