الأحوط ( 1 ) ضمّ التيمّم أيضا ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل ،
وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجسا ، ولا يدري أنّه هو الّذي توضّأ به أو غيره ، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال ( 3 ) ؛ إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ
شرح
- * هذا في المشتبهين بالنجاسة ، وأمّا المشتبهان بالإضافة والإطلاق فلا ريب في ارتفاع الحدث والخبث بتكرّرهما ، فيجب مع الانحصار ويجوز مع عدمه . وأمّا المشتبهان بالغصب فلا يجوز استعمال شيء منهما مع الالتفات لا في الحدث ولا في الخبث ، فيتيمّم مع الانحصار ويصلّي بالنجاسة ، ومع عدمه تجب الطهارة منهما بغيرهما ، لكن لو عصى واستعمل أحدهما مع الانحصار أو عدمه ارتفع الخبث دون الحدث ، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يرتفع مع استعمال أحدهما كلّ منهما . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) بل الأقوى في هذه الصورة تعيّن التيمّم للرواية « أ » . ( البجنوردي ) .
* لا يترك . ( المرعشي ) .
* بل الأظهر تعيّن التيمّم بعد إهراقهما كما في النصّ « ب » . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بل الأحوط ترك رفع الحدث بهما ولو بالنحو المتقدّم ، بل يهريقهما أوّلا ويتيمّم ، كما تقدّم منه في المسألة السابقة . ( الاصطهباناتي ) .
* والأقوى هو التيمّم وحده كما مرّ . ( الميلاني ) .
( 3 ) إلّا في صورة عدم وجود الظرف الآخر حين تحقّق العلم الإجمالي . ( الحائري ) .
* إذا كان كلّ من الماءين أو الطرف الآخر باقيا ومحلّا للابتلاء ولو ببعض آثاره . ( حسين القمّي ) .
هامش
( أو ب ) تقدم مصدر الرواية سابقا .