ظاهره لا مانع من استعماله ( 1 ) وإن كان مثل القدر من الصفر .
( مسألة 32 ) : الحلّي الّذي ( 2 ) يصوغه الكافر ( 3 )
إذا لم يعلم ملاقاته له
شرح
- ( الخوئي ) .
* هذا على القول بعدم تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى جميع الأطراف ، والمسألة محتاجة إلى التفصيل ، نعم ملاقيه طاهر ؛ لجريان الاستصحاب فيه .
( تقي القمّي ) .
* لا وجه لذلك مع العلم الإجمالي بنجاسة بعض الأجزاء ، نعم ملاقيه طاهر .
( الروحاني ) .
( 1 ) إلّا في المحمول عند من يستشكل فيه ، وهكذا استعماله بعد ما سحق شيء منه . ( الفيروزآبادي ) .
* ما لم يظهر باطنه بالسحق ونحوه . ( الكوه كمرئي ) .
* إلّا إذا كان محمولا حال الصلاة على الأحوط ، وكذا استعماله إذا انسحق ظاهره فظهر باطنه فإنّه يجب غسله للاستعمال المشروط بالطهارة . ( الاصطهباناتي ) .
* لكن إذا احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وبروز باطنه وجب تطهيره ، وهكذا كلّما شكّ في بروز الباطن النجس . ( الحكيم ) .
* ما دام على حاله ، أمّا لو احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وظهور باطنه فيقوى المنع حتّى يطهّره فعلا . ( الميلاني ) .
* نعم ، لو انسحق بالاستعمال سطحه الظاهر فإنّه يجب تطهيره . ( المرعشي ) .
* إلّا إذا علم بروز باطنه على فرض نجاسته . ( السبزواري ) .
* يجب تطهيره كلّما شكّ في بروز باطنه النجس بالاستعمال . ( زين الدين ) .
( 2 ) فإذا استعملت مدّة وشكّ في ظهور الباطن فالظاهر عدم وجوب تطهيرها مع الشكّ المذكور . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) ومنه يعلم حكم الأسنان المصنوعة بيد الكافر . ( المرعشي ) .
* المحكوم بالنجاسة . ( السيستاني ) .