تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ظاهره لا مانع من استعماله ( 1 ) وإن كان مثل القدر من الصفر .

( مسألة 32 ) : الحلّي الّذي ( 2 ) يصوغه الكافر ( 3 )

إذا لم يعلم ملاقاته له
شرح
- ( الخوئي ) . * هذا على القول بعدم تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى جميع الأطراف ، والمسألة محتاجة إلى التفصيل ، نعم ملاقيه طاهر ؛ لجريان الاستصحاب فيه . ( تقي القمّي ) . * لا وجه لذلك مع العلم الإجمالي بنجاسة بعض الأجزاء ، نعم ملاقيه طاهر . ( الروحاني ) . ( 1 ) إلّا في المحمول عند من يستشكل فيه ، وهكذا استعماله بعد ما سحق شيء منه . ( الفيروزآبادي ) . * ما لم يظهر باطنه بالسحق ونحوه . ( الكوه كمرئي ) . * إلّا إذا كان محمولا حال الصلاة على الأحوط ، وكذا استعماله إذا انسحق ظاهره فظهر باطنه فإنّه يجب غسله للاستعمال المشروط بالطهارة . ( الاصطهباناتي ) . * لكن إذا احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وبروز باطنه وجب تطهيره ، وهكذا كلّما شكّ في بروز الباطن النجس . ( الحكيم ) . * ما دام على حاله ، أمّا لو احتمل زوال ظاهره بالاستعمال وظهور باطنه فيقوى المنع حتّى يطهّره فعلا . ( الميلاني ) . * نعم ، لو انسحق بالاستعمال سطحه الظاهر فإنّه يجب تطهيره . ( المرعشي ) . * إلّا إذا علم بروز باطنه على فرض نجاسته . ( السبزواري ) . * يجب تطهيره كلّما شكّ في بروز باطنه النجس بالاستعمال . ( زين الدين ) . ( 2 ) فإذا استعملت مدّة وشكّ في ظهور الباطن فالظاهر عدم وجوب تطهيرها مع الشكّ المذكور . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) ومنه يعلم حكم الأسنان المصنوعة بيد الكافر . ( المرعشي ) . * المحكوم بالنجاسة . ( السيستاني ) .