تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
مع الرطوبة يحكم بطهارته ( 1 ) ، ومع العلم بها يجب غسله ( 2 ) ، ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه ( 3 ) على النجاسة إذا كان متنجّسا قبل الإذابة ( 4 ) .

( مسألة 33 ) : النبات المتنجّس ( 5 ) يطهر بالغمس في الكثير ،

بل والغسل بالقليل ( 6 ) إذا علم جريان الماء عليه ( 7 ) بوصف الإطلاق ( 8 ) ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس ، أو انجمد الملح بعد
شرح
( 1 ) ظاهرا وباطنا . ( المرعشي ) . ( 2 ) هذا مبنيّ على نجاسة الكافر على الإطلاق . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) فإذا شكّ في صيرورة الباطن ظاهرا بالاستعمال طهّره ، كما تقدّم . ( زين الدين ) . * في الجملة . ( السيستاني ) . ( 4 ) أو حال الإذابة . ( حسين القمّي ) . ( 5 ) يعني ظاهره . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * يعني إذا تنجّس ظاهره . ( زين الدين ) . ( 6 ) في طهارة النبات والملح ونحوهما بالقليل إشكال . ( آل ياسين ) . ( 7 ) وانفصال الغسالة . ( الكوه كمرئي ) . * يكفي عدم العلم بالإضافة ، ولا يلزم العلم بالإطلاق . ( كاشف الغطاء ) . * بل وإن شكّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * وكذا إذا شكّ في بقاء إطلاقه . ( المرعشي ) . * والمرجع عند الشكّ في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب . ( الخوئي ) . ( 8 ) إلى حين انفصال الغسالة ، وهذا الفرض قد يتحقّق في النبات ، ولكنّه مشكل في الملح والقند ، وتراجع المسألة السادسة عشرة . ( زين الدين ) . * ولو شكّ في ذلك يجري استصحاب بقاء الإطلاق . ( الروحاني ) . * أو شكّ في زوال وصف الإطلاق . ( السيستاني ) .