مع الرطوبة يحكم بطهارته ( 1 ) ، ومع العلم بها يجب غسله ( 2 ) ، ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه ( 3 ) على النجاسة إذا كان متنجّسا قبل الإذابة ( 4 ) .
( مسألة 33 ) : النبات المتنجّس ( 5 ) يطهر بالغمس في الكثير ،
بل والغسل بالقليل ( 6 ) إذا علم جريان الماء عليه ( 7 ) بوصف الإطلاق ( 8 ) ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس ، أو انجمد الملح بعد
شرح
( 1 ) ظاهرا وباطنا . ( المرعشي ) .
( 2 ) هذا مبنيّ على نجاسة الكافر على الإطلاق . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) فإذا شكّ في صيرورة الباطن ظاهرا بالاستعمال طهّره ، كما تقدّم . ( زين الدين ) .
* في الجملة . ( السيستاني ) .
( 4 ) أو حال الإذابة . ( حسين القمّي ) .
( 5 ) يعني ظاهره . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* يعني إذا تنجّس ظاهره . ( زين الدين ) .
( 6 ) في طهارة النبات والملح ونحوهما بالقليل إشكال . ( آل ياسين ) .
( 7 ) وانفصال الغسالة . ( الكوه كمرئي ) .
* يكفي عدم العلم بالإضافة ، ولا يلزم العلم بالإطلاق . ( كاشف الغطاء ) .
* بل وإن شكّ . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* وكذا إذا شكّ في بقاء إطلاقه . ( المرعشي ) .
* والمرجع عند الشكّ في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب . ( الخوئي ) .
( 8 ) إلى حين انفصال الغسالة ، وهذا الفرض قد يتحقّق في النبات ، ولكنّه مشكل في الملح والقند ، وتراجع المسألة السادسة عشرة .
( زين الدين ) .
* ولو شكّ في ذلك يجري استصحاب بقاء الإطلاق . ( الروحاني ) .
* أو شكّ في زوال وصف الإطلاق . ( السيستاني ) .