تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
شرح
- * كما في الفرض الثاني دون الأوّل ، إلّا على بعض صور الإصابة . ( الشاهرودي ) . * فيه نوع تسامح ، فإنّه إنّما ينجس الملاقي منه ، نعم ربّما يحصل الاختلاط . ( الميلاني ) . * في تنجّس باطنه إشكال ، إلّا إذا صار مائعا بواسطة الذوبان كسائر المائعات ، مثل النفط ، وإنّي شاهدت ذلك في محلول الذهب المصنوع للدواء فإنّه كان كالشاي . ( البجنوردي ) . * في تنجّس باطنه تأمّل وإشكال . ( أحمد الخونساري ) . * لا وجه لنجاسة باطنه ، فإنّ ميعان مثل الذهب ليس مثل الماء ونحوه موجب للسراية إلى الباطن . ( الشريعتمداري ) . * في نجاسة باطن المصبوب في الماء النجس إشكال ظاهر . ( الفاني ) . * بل ينجس ظاهره فقط إذا صبّ في الماء النجس . ( الخوئي ) . * في نجاسة باطنه إشكال . ( الآملي ) . * المتيقّن نجاسة ما لاقى من سطحه الظاهر ، وأمّا الباطن منه فتنجّسه غير معلوم . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * مع إحراز وصول النجاسة إليه أيضا ، وإلّا فيتنجّس الظاهر فقط . ( السبزواري ) . * لا يحكم بنجاسة باطن الذهب المذاب بمجرّد صبّه في الماء النجس ، حتّى يعلم بانتشار أجزائه حين الملاقاة . ( زين الدين ) . * في تنجيس باطنه إشكال ، ومع الشكّ يجري أصل العدم . ( محمّد الشيرازي ) . * تنجّس باطنه محلّ التأمّل والإشكال ، كما أنّ أصل الحكم بالنجاسة مبنيّ على تنجيس المتنجّس . ( تقي القمّي ) . * في نجاسة باطنه تأمّل ؛ لاحتمال مانعيّة شدّة الحرارة عن وصول النجاسة إلى جميع أجزائه ، نعم لو ظهر باطنه بالاستعمال وكان نجسا يجب تطهيره ، ولو شكّ في ظهور باطنه فالأصل عدم ظهوره . ( مفتي الشيعة ) . -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 374 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي