شرح
- * كما في الفرض الثاني دون الأوّل ، إلّا على بعض صور الإصابة . ( الشاهرودي ) .
* فيه نوع تسامح ، فإنّه إنّما ينجس الملاقي منه ، نعم ربّما يحصل الاختلاط .
( الميلاني ) .
* في تنجّس باطنه إشكال ، إلّا إذا صار مائعا بواسطة الذوبان كسائر المائعات ، مثل النفط ، وإنّي شاهدت ذلك في محلول الذهب المصنوع للدواء فإنّه كان كالشاي . ( البجنوردي ) .
* في تنجّس باطنه تأمّل وإشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* لا وجه لنجاسة باطنه ، فإنّ ميعان مثل الذهب ليس مثل الماء ونحوه موجب للسراية إلى الباطن . ( الشريعتمداري ) .
* في نجاسة باطن المصبوب في الماء النجس إشكال ظاهر . ( الفاني ) .
* بل ينجس ظاهره فقط إذا صبّ في الماء النجس . ( الخوئي ) .
* في نجاسة باطنه إشكال . ( الآملي ) .
* المتيقّن نجاسة ما لاقى من سطحه الظاهر ، وأمّا الباطن منه فتنجّسه غير معلوم . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* مع إحراز وصول النجاسة إليه أيضا ، وإلّا فيتنجّس الظاهر فقط . ( السبزواري ) .
* لا يحكم بنجاسة باطن الذهب المذاب بمجرّد صبّه في الماء النجس ، حتّى يعلم بانتشار أجزائه حين الملاقاة . ( زين الدين ) .
* في تنجيس باطنه إشكال ، ومع الشكّ يجري أصل العدم . ( محمّد الشيرازي ) .
* تنجّس باطنه محلّ التأمّل والإشكال ، كما أنّ أصل الحكم بالنجاسة مبنيّ على تنجيس المتنجّس . ( تقي القمّي ) .
* في نجاسة باطنه تأمّل ؛ لاحتمال مانعيّة شدّة الحرارة عن وصول النجاسة إلى جميع أجزائه ، نعم لو ظهر باطنه بالاستعمال وكان نجسا يجب تطهيره ، ولو شكّ في ظهور باطنه فالأصل عدم ظهوره . ( مفتي الشيعة ) . -