الكثير ( 1 ) فنفذ الماء ( 2 ) في أعماقه ( 3 ) .
( مسألة 35 ) : اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن ( 4 ) لدسومتها جرم ،
وإلّا فلا بدّ من إزالته ( 5 ) أوّلا ، وكذا اللحم ( 6 ) الدسم والألية ، فهذا المقدار ( 7 ) من الدسومة لا يمنع من وصول الماء .
شرح
( 1 ) مع التجفيف والتثليث على الأحوط . ( الاصطهباناتي ) .
* بل بالقليل أيضا إذا أصابه الماء الطاهر ونفذ في أعماقه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* قد عرفت الإشكال فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) وكذا القليل مع تواتر الصبّ عليه إلى أن ينفذ في أعماقه . ( الجواهري ) .
* لكنّ الإشكال في تحقّق الفرض . ( الحكيم ) .
( 3 ) ثلاث مرّات مع تجفيفه قبلا ، وبين كلّ غسلتين . ( مهدي الشيرازي ) .
* على ما تقدّم من استيلائه عليهما . ( الميلاني ) .
* ولا تكفي النداوة ، كما مرّ . ( المرعشي ) .
* ففي صورة عدم إحراز النفوذ أو شكّ في النفوذ يحكم ببقاء نجاسته . ( مفتي الشيعة ) .
* ولا يحتاج إلى التجفيف . ( اللنكراني ) .
( 4 ) وكانت بحيث تعدّ في نظر العرف من الأعراض الغير المانعة عن وصول المطهّر . ( المرعشي ) .
( 5 ) إذا كانت الدسومة عارضة على النجاسة أو مخلوطة بها ، وإلّا فيطهر ظاهرها كما تنجّس . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا لم يكن المتنجّس هو ظاهر الدسومة فقط وإلّا لم يلزم إزالتها .
( السيستاني ) .
( 6 ) قد مرّ أنّه ينبغي غمزه . ( المرعشي ) .
( 7 ) إذا كان للدسومة جرم خارجي أو شكّ فلا بدّ من إزالتها ، فالأصل بقاء النجاسة . ( مفتي الشيعة ) .