ظاهره ( 1 ) ، فإذا أذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانيا ( 2 ) ، نعم لو احتمل ( 3 ) عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ( 4 ) ، وعلى أيّ حال بعد تطهير
شرح
- * إطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني ، وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين ممنوع . ( السيستاني ) .
* نجاسة باطنه محلّ نظر ، بل منع ، وعليه فلا تبقى نجاسته بعد الإذابة الثانية إذا طهّر قبلها . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا يبعد طهارة الباطن في أمثال ذلك بالتبعيّة ، والاحتياط سبيل النجاة . ( محمّد الشيرازي ) .
( 2 ) في المتنجّس المذاب ، بخلاف ما كان مصبوبا في الماء النجس فإنّه طاهر في الفرض . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* تنجّس ظاهره بملاقاته للباطن وإن كان محلّ تأمّل ، بل منع ، كالبوطقة ومحلّ الذوب ، ولكن الغليان واختلاط الأجزاء يوجب الاجتناب عن جميع الأجزاء .
( الشاهرودي ) .
* لا يحكم بنجاسته مطلقا في الفرض الأوّل إذا انجمد لمجرّد الوصول إلى الماء المتنجّس ، وأمّا في الفرض الثاني فقد يحصل العلم الإجمالي بنجاسة بعض أجزائه الظاهرة . ( السيستاني ) .
( 3 ) مجرّد هذا الاحتمال غير كاف في الحكم بالطهارة ، كما هو ظاهر . ( الفاني ) .
( 4 ) محلّ تأمّل . ( البروجردي ) .
* بل بطهارة ما يلاقيه دون نفسه ، إلّا في بعض الصور . ( الميلاني ) .
* بل يحكم بالاجتناب عنه لمكان العلم الإجمالي ، نعم يحكم بطهارة ملاقيه على ما أسلفناه في الحواشي السابقة . ( المرعشي ) .
* الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهر ، نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر . -