تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
يعصر ( 1 ) ، وكذا الحزام من الجلد ، كان فيه خيط أو لم يكن .

( مسألة 31 ) : الذهب المذاب ( 2 ) ونحوه من الفلزّات ( 3 )

إذا صبّ في الماء النجس ( 4 ) أو كان متنجّسا فاذيب ينجس ظاهره
شرح
- * في إطلاقه منع . ( الآملي ) . * إطلاقه مشكل . ( السبزواري ) . * بالنسبة إلى الجلد لا يحتاج إلى العصر ، وبالنسبة إلى خيوطه مع رسوب الماء فيها الأحوط العصر . ( مفتي الشيعة ) . * الظاهر أنّ مراده قدّس سرّه من الخيط لا يعمّ مثل الخيط المنفصل الّذي يشدّ به فتق بعض الخفاف . ( السيستاني ) . ( 1 ) في إطلاقه بالنسبة إلى الخيط تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) . * إذا لم يرسب فيه الماء ، وإلّا دخل فيما يعصر . ( الشاهرودي ) . * لكن لا يطهر باطنهما لو نفذت النجاسة فيه . ( الميلاني ) . * ليس لما يعصر ميزان كلّي ، ففي فرض رسوب الماء حكم الخيط حكم الثياب . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) ما ذكر في هذه المسألة لا يخلو من إشكال . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) ذائب الفلزّات لا تنفذ النجاسة في باطنه ، نعم لو علم صيرورة الظاهر باطنا بالصياغة نجس الباطن ، ويمكن القول بأنّ الأجسام الصقيلة الّتي تزلق المايعات عنها ولا تتأثّر بها أصلا لا تتحمّل النجاسة طبعا ، ولكن الاحتياط لا يترك . ( كاشف الغطاء ) . * ومنه السنّ المصنوع إذا تنجّس حال الذوبان قبل الانجماد . ( الرفيعي ) . ( 4 ) الصبّ في الماء النجس إنّما ينجس ظاهره الملاقي لذلك الماء دون أعماقه الذائبة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * لو انتشر في الماء حال الصبّ ثمّ استمسك ، وأمّا إذا كان على حاله قبل الصبّ -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 372 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي