يعصر ( 1 ) ، وكذا الحزام من الجلد ، كان فيه خيط أو لم يكن .
( مسألة 31 ) : الذهب المذاب ( 2 ) ونحوه من الفلزّات ( 3 )
إذا صبّ في الماء النجس ( 4 ) أو كان متنجّسا فاذيب ينجس ظاهره
شرح
- * في إطلاقه منع . ( الآملي ) .
* إطلاقه مشكل . ( السبزواري ) .
* بالنسبة إلى الجلد لا يحتاج إلى العصر ، وبالنسبة إلى خيوطه مع رسوب الماء فيها الأحوط العصر . ( مفتي الشيعة ) .
* الظاهر أنّ مراده قدّس سرّه من الخيط لا يعمّ مثل الخيط المنفصل الّذي يشدّ به فتق بعض الخفاف . ( السيستاني ) .
( 1 ) في إطلاقه بالنسبة إلى الخيط تأمّل . ( صدر الدين الصدر ) .
* إذا لم يرسب فيه الماء ، وإلّا دخل فيما يعصر . ( الشاهرودي ) .
* لكن لا يطهر باطنهما لو نفذت النجاسة فيه . ( الميلاني ) .
* ليس لما يعصر ميزان كلّي ، ففي فرض رسوب الماء حكم الخيط حكم الثياب . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) ما ذكر في هذه المسألة لا يخلو من إشكال . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) ذائب الفلزّات لا تنفذ النجاسة في باطنه ، نعم لو علم صيرورة الظاهر باطنا بالصياغة نجس الباطن ، ويمكن القول بأنّ الأجسام الصقيلة الّتي تزلق المايعات عنها ولا تتأثّر بها أصلا لا تتحمّل النجاسة طبعا ، ولكن الاحتياط لا يترك .
( كاشف الغطاء ) .
* ومنه السنّ المصنوع إذا تنجّس حال الذوبان قبل الانجماد . ( الرفيعي ) .
( 4 ) الصبّ في الماء النجس إنّما ينجس ظاهره الملاقي لذلك الماء دون أعماقه الذائبة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لو انتشر في الماء حال الصبّ ثمّ استمسك ، وأمّا إذا كان على حاله قبل الصبّ -