( مسألة 30 ) : النعل المتنجّسة تطهر بغمسها ( 1 ) في الماء الكثير ،
ولا حاجة فيها إلى العصر ( 2 ) ، لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها ( 3 ) ، وكذا البارية ( 4 ) ، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك ( 5 ) ؛ لأنّ الجلد والخيط ( 6 ) ليسا ممّا
شرح
( 1 ) مع صدق الغسل . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) اعتبار التعدّد والعصر في الخيط ولو مسمّاه ، وكذا في الجلد إذا كانا رخوين يرسب فيهما ماء الغسالة هو الأحوط . ( الاصطهباناتي ) .
* اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه في الخيط ونحوه ممّا يرسب فيه الماء ويخرج هو الأقوى . ( الروحاني ) .
( 3 ) لمكان التبعيّة ، ولو كانت حاملة لشيء من الماء فالأولى الضغط أو الدلك .
( المرعشي ) .
* إذا كان الخيط ممّا يرسب فيه الماء احتاج إلى العصر ، بل وكذا الجلد إذا كان رخوا يرسب فيه الماء ، كما قد يتّفق في بعض الجلود . ( زين الدين ) .
( 4 ) في طهر خيوطها من غير عصر تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) .
( 5 ) نعم ، لا بدّ فيه من ذلك ونحوه ممّا يصدق معه الغسل . ( حسين القمّي ) .
* يطهر ظاهره ، وأمّا الباطن فلا يطهر إلّا بما مرّ في الحبوب . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
( 6 ) في عدّ الخيط ممّا لا يعصر مع رسوب الماء فيه تأمّل ، بل المنع عنه أظهر . ( النائيني ) .
* الأحوط عصر الخيط ونحوه ممّا يتخلّله الماء ولو بإمرار اليد عليه بعنف وقوّة . ( آل ياسين ) .
* في عدّ الخيط ممّا لا يعصر مع رسوب الماء فيه إشكال ، بل المنع عنه أظهر .
( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* في بعض الأحوال . ( الحكيم ) . -