مرّة ( 1 ) ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ، فإنّها لا تحسب ( 2 ) ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة ( 3 ) أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اخريان ( 4 ) .
شرح
- العين . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأحوط عدم عدّها منها ، إلّا إذا استمرّ جريان الماء عليه بعد الإزالة ولو آنا ما . ( الشاهرودي ) .
* إذا تحقّق الزوال قبل تماميّة الصبّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* تقدّم أنّه فيما إذا استمرّ الصبّ إلى بعد الزوال ولو آنا ما . ( الآملي ) .
* تقدّم منّا في التعليق على المسألة الرابعة ؛ أنّه لا تكفي الغسلة المزيلة للعين حتّى إذا استمرّ صبّ الماء بعد زوالها على الأحوط ، ولا تحسب من العدد . ( زين الدين ) .
( 1 ) فيه تأمّل ، بل لا بدّ من صدق الغسل بعد زوال العين . ( الفيروزآبادي ) .
* الظاهر عدم الاحتساب ، إلّا إذا استدام صبّ الماء بعد الإزالة ولو آنا ما .
( الإصفهاني ) .
* إذا استمرّ جريان الماء عليه بعد الإزالة ، ولو آنا ما . ( الاصطهباناتي ) .
* إذا استمرّ الصبّ بعد زوالها ولو يسيرا على الأحوط ، كما تقدّم . ( الحكيم ) .
* إذا استمرّ جريان الماء بعد الإزالة . ( الروحاني ) .
( 2 ) بل الظاهر احتسابها . ( الجواهري ) .
* على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) .
( 3 ) على الأحوط كما مرّ . ( الجواهري ) .
* إذا كانت الغسلة المزيلة مستمرّة بعد زوال العين ولو بزمان يسير ، كما هو الغالب فيها . ( البجنوردي ) .
( 4 ) اعتبار الثانية على الأحوط ، كما مرّ . ( الجواهري ) .
* ولا يبعد كفاية المرّة حينئذ . ( محمّد الشيرازي ) .