تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
مرّة ( 1 ) ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ، فإنّها لا تحسب ( 2 ) ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة ( 3 ) أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اخريان ( 4 ) .
شرح
- العين . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأحوط عدم عدّها منها ، إلّا إذا استمرّ جريان الماء عليه بعد الإزالة ولو آنا ما . ( الشاهرودي ) . * إذا تحقّق الزوال قبل تماميّة الصبّ . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * تقدّم أنّه فيما إذا استمرّ الصبّ إلى بعد الزوال ولو آنا ما . ( الآملي ) . * تقدّم منّا في التعليق على المسألة الرابعة ؛ أنّه لا تكفي الغسلة المزيلة للعين حتّى إذا استمرّ صبّ الماء بعد زوالها على الأحوط ، ولا تحسب من العدد . ( زين الدين ) . ( 1 ) فيه تأمّل ، بل لا بدّ من صدق الغسل بعد زوال العين . ( الفيروزآبادي ) . * الظاهر عدم الاحتساب ، إلّا إذا استدام صبّ الماء بعد الإزالة ولو آنا ما . ( الإصفهاني ) . * إذا استمرّ جريان الماء عليه بعد الإزالة ، ولو آنا ما . ( الاصطهباناتي ) . * إذا استمرّ الصبّ بعد زوالها ولو يسيرا على الأحوط ، كما تقدّم . ( الحكيم ) . * إذا استمرّ جريان الماء بعد الإزالة . ( الروحاني ) . ( 2 ) بل الظاهر احتسابها . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . ( 3 ) على الأحوط كما مرّ . ( الجواهري ) . * إذا كانت الغسلة المزيلة مستمرّة بعد زوال العين ولو بزمان يسير ، كما هو الغالب فيها . ( البجنوردي ) . ( 4 ) اعتبار الثانية على الأحوط ، كما مرّ . ( الجواهري ) . * ولا يبعد كفاية المرّة حينئذ . ( محمّد الشيرازي ) .