في العصر الفوريّة ( 1 ) بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس .
( مسألة 29 ) : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات ( 2 )
فيما يعتبر فيه التعدّد فتحسب
شرح
( 1 ) على الأحوط ، وإلّا فالأقرب عدم اعتبارها . ( الجواهري ) .
* الظاهر عدم الاعتبار أيضا إذا لم ينقص ولم يجفّ الماء المنصبّ عليه .
( الفيروزآبادي ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، الشاهرودي ، زين الدين ، حسن القمّي ) .
* الأقوى جواز التأخير ما لم تجفّ الغسالة في الشيء المتنجّس . ( الميلاني ) .
* العرفيّة ، والأقرب اعتبارها لو جعل العصر جزءا من مفهوم الغسل ومقوّما له ، وأمّا لو جعل مقدّمة لانفصال الغسالة - كما هو الحقّ - فاللازم التفصيل بين صورتي جفاف الغسالة في المحلّ بسرعة لحرارة الهواء ونحوها فيعتبر الفوريّة ، وبين ما لم يستلزم التأخير الجفاف فلا . ( المرعشي ) .
* الفوريّة العرفيّة . ( الشريعتمداري ) .
* العرفيّة على الأحوط ، بل لا تخلو من قوّة . ( الفاني ) .
* الظاهر عدم اعتبارها . ( الخوئي ) .
* العرفيّة المختلفة باختلاف الموارد . ( السبزواري ) .
* لا يبعد عدم اعتبارها . ( محمّد الشيرازي ) .
* لا دليل عليها . ( تقي القمّي ) .
* على الأحوط وجوبا ، نعم لا يساعد دليل الفوريّة في ما أمكن إخراج الغسالة ولو بعد زمان غير فوري . ( مفتي الشيعة ) .
* الظاهر عدم اعتبارها ، نعم لا بدّ من عدم التراخي بحدّ يجفّ مقدار معتدّ به ممّا يخرج لو عصر فورا . ( السيستاني ) .
( 2 ) عدّه من الغسلات لا يخلو من إشكال والأحوط اعتبار المرّتين بعد إزالة -