تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
في العصر الفوريّة ( 1 ) بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس .

( مسألة 29 ) : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات ( 2 )

فيما يعتبر فيه التعدّد فتحسب
شرح
( 1 ) على الأحوط ، وإلّا فالأقرب عدم اعتبارها . ( الجواهري ) . * الظاهر عدم الاعتبار أيضا إذا لم ينقص ولم يجفّ الماء المنصبّ عليه . ( الفيروزآبادي ) . * على الأحوط . ( الحكيم ، الشاهرودي ، زين الدين ، حسن القمّي ) . * الأقوى جواز التأخير ما لم تجفّ الغسالة في الشيء المتنجّس . ( الميلاني ) . * العرفيّة ، والأقرب اعتبارها لو جعل العصر جزءا من مفهوم الغسل ومقوّما له ، وأمّا لو جعل مقدّمة لانفصال الغسالة - كما هو الحقّ - فاللازم التفصيل بين صورتي جفاف الغسالة في المحلّ بسرعة لحرارة الهواء ونحوها فيعتبر الفوريّة ، وبين ما لم يستلزم التأخير الجفاف فلا . ( المرعشي ) . * الفوريّة العرفيّة . ( الشريعتمداري ) . * العرفيّة على الأحوط ، بل لا تخلو من قوّة . ( الفاني ) . * الظاهر عدم اعتبارها . ( الخوئي ) . * العرفيّة المختلفة باختلاف الموارد . ( السبزواري ) . * لا يبعد عدم اعتبارها . ( محمّد الشيرازي ) . * لا دليل عليها . ( تقي القمّي ) . * على الأحوط وجوبا ، نعم لا يساعد دليل الفوريّة في ما أمكن إخراج الغسالة ولو بعد زمان غير فوري . ( مفتي الشيعة ) . * الظاهر عدم اعتبارها ، نعم لا بدّ من عدم التراخي بحدّ يجفّ مقدار معتدّ به ممّا يخرج لو عصر فورا . ( السيستاني ) . ( 2 ) عدّه من الغسلات لا يخلو من إشكال والأحوط اعتبار المرّتين بعد إزالة -