أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير ( 1 ) بوصف الإطلاق ( 2 ) يطهر ، وإن صار مضافا ( 3 ) أو متلوّنا بعد العصر ( 4 ) كما مرّ سابقا ( 5 ) .
( مسألة 28 ) : فيما يعتبر ( 6 ) فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ،
فلو غسل مرّة في يوم ومرّة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر
شرح
- الشيرازي ) .
* فيما إذا لم تكن عين النجاسة موجودة عرفا ، نعم بقاؤه بالدقّة العقليّة لا يضرّ ، كما تقدّم وجهه . ( البجنوردي ) .
* وحصول الغسل بالعصر احتياطا ، وكذا في الفرع الآتي . ( الخميني ) .
* مع العصر على الأحوط . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) بل وفي القليل أيضا . ( الجواهري ) .
* مع تحقّق الغسل . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) بل في القليل أيضا إذا كان كذلك على الأقوى . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لكنّ إحراز نفوذ الماء مع هذا الوصف مشكل . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) قد مرّ ما هو المرتبط بالمقام في مسألة لزوم العصر . ( المرعشي ) .
* تقدّم الكلام فيه وفيما قبله . ( الخوئي ) .
* إن صار مضافا ففيه إشكال . ( حسن القمّي ) .
( 4 ) بل وقبله أيضا إذا صدق عليه الإطلاق ؛ إذ لا منافاة بينهما قطعا . ( آقا ضياء ) .
* بشرط إجراء الماء بعدها . ( حسين القمّي ) .
* أو قبله إذا لم يخرج بالتلوّن عن الإطلاق . ( الحكيم ) .
( 5 ) ومرّ أنّ الحكم في القليل كذلك . ( الفاني ) .
( 6 ) بناء على نجاسة ماء الغسالة ولزوم إخراجها ، كما هو الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) .