تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير ( 1 ) بوصف الإطلاق ( 2 ) يطهر ، وإن صار مضافا ( 3 ) أو متلوّنا بعد العصر ( 4 ) كما مرّ سابقا ( 5 ) .

( مسألة 28 ) : فيما يعتبر ( 6 ) فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ،

فلو غسل مرّة في يوم ومرّة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر
شرح
- الشيرازي ) . * فيما إذا لم تكن عين النجاسة موجودة عرفا ، نعم بقاؤه بالدقّة العقليّة لا يضرّ ، كما تقدّم وجهه . ( البجنوردي ) . * وحصول الغسل بالعصر احتياطا ، وكذا في الفرع الآتي . ( الخميني ) . * مع العصر على الأحوط . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) بل وفي القليل أيضا . ( الجواهري ) . * مع تحقّق الغسل . ( حسين القمّي ) . ( 2 ) بل في القليل أيضا إذا كان كذلك على الأقوى . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لكنّ إحراز نفوذ الماء مع هذا الوصف مشكل . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) قد مرّ ما هو المرتبط بالمقام في مسألة لزوم العصر . ( المرعشي ) . * تقدّم الكلام فيه وفيما قبله . ( الخوئي ) . * إن صار مضافا ففيه إشكال . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) بل وقبله أيضا إذا صدق عليه الإطلاق ؛ إذ لا منافاة بينهما قطعا . ( آقا ضياء ) . * بشرط إجراء الماء بعدها . ( حسين القمّي ) . * أو قبله إذا لم يخرج بالتلوّن عن الإطلاق . ( الحكيم ) . ( 5 ) ومرّ أنّ الحكم في القليل كذلك . ( الفاني ) . ( 6 ) بناء على نجاسة ماء الغسالة ولزوم إخراجها ، كما هو الأقوى . ( صدر الدين الصدر ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 368 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي