( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ( 1 ) ،
نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه ( 2 ) طهر بالغمس ( 3 ) في الكرّ ،
شرح
- الماء عن تلك الرمال إلى باطن الأرض واضح . ( البجنوردي ) .
* طهارة الظاهر لا يتوقّف على انفصال الغسالة ، فلا إشكال فيها . ( الخميني ) .
* المعتبر في تحقّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحلّ المغسول ، لا انفصالها عن المغسول نفسه ، وقد مرّ حكم الغسالة . ( الخوئي ) .
* الظاهر كفاية الانتقال سريعا وعدم الحاجة إلى الانفصال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* لا يضرّ عدم صدقه بعد انتقال الماء من الظاهر إلى الباطن . ( الروحاني ) .
( 1 ) على القول بكفاية الغسلة المزيلة فالأقوى الاكتفاء إذا كان الأحمر آخر ما يخرج ، وكذا لو صبغ بالنيل النجس يطهر مع نفوذه بالكثير والقليل . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) حتّى بالعلاج باستعمال الصابون ونحوه . ( حسين القمّي ) .
* وزالت عينه . ( البروجردي ، الخميني ، محمّد رضا الگلپايگاني ) .
* ولم يبق إلّا اللون . ( الحكيم ) .
* أي بحيث قد زال عينه وإن بقي لونه ، ثمّ إنّ الغمس في الكرّ يعتبر معه الغمز ونحوه ممّا يصدق معه الغسل ، وكذا في المصبوغ بالنيل . ( الميلاني ) .
* مع فرض زوال العين . ( الشريعتمداري ) .
* مع حكم العرف بزوال العين . ( المرعشي ) .
* مع زوال عينه . ( الآملي ) .
* مع زوال العين . ( السبزواري ، السيستاني ، اللنكراني ) .
* يعني بحيث زالت عين الدم عن الثوب ولم يبق إلّا لونه . ( زين الدين ) .
( 3 ) والغسل . ( حسين القمّي ) .
* والعصر مع بقاء إطلاق الماء إلى تمامه ، وكذا في الفرع التالي . ( مهدي -