تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ( 1 ) ،

نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه ( 2 ) طهر بالغمس ( 3 ) في الكرّ ،
شرح
- الماء عن تلك الرمال إلى باطن الأرض واضح . ( البجنوردي ) . * طهارة الظاهر لا يتوقّف على انفصال الغسالة ، فلا إشكال فيها . ( الخميني ) . * المعتبر في تحقّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحلّ المغسول ، لا انفصالها عن المغسول نفسه ، وقد مرّ حكم الغسالة . ( الخوئي ) . * الظاهر كفاية الانتقال سريعا وعدم الحاجة إلى الانفصال . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا يضرّ عدم صدقه بعد انتقال الماء من الظاهر إلى الباطن . ( الروحاني ) . ( 1 ) على القول بكفاية الغسلة المزيلة فالأقوى الاكتفاء إذا كان الأحمر آخر ما يخرج ، وكذا لو صبغ بالنيل النجس يطهر مع نفوذه بالكثير والقليل . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) حتّى بالعلاج باستعمال الصابون ونحوه . ( حسين القمّي ) . * وزالت عينه . ( البروجردي ، الخميني ، محمّد رضا الگلپايگاني ) . * ولم يبق إلّا اللون . ( الحكيم ) . * أي بحيث قد زال عينه وإن بقي لونه ، ثمّ إنّ الغمس في الكرّ يعتبر معه الغمز ونحوه ممّا يصدق معه الغسل ، وكذا في المصبوغ بالنيل . ( الميلاني ) . * مع فرض زوال العين . ( الشريعتمداري ) . * مع حكم العرف بزوال العين . ( المرعشي ) . * مع زوال عينه . ( الآملي ) . * مع زوال العين . ( السبزواري ، السيستاني ، اللنكراني ) . * يعني بحيث زالت عين الدم عن الثوب ولم يبق إلّا لونه . ( زين الدين ) . ( 3 ) والغسل . ( حسين القمّي ) . * والعصر مع بقاء إطلاق الماء إلى تمامه ، وكذا في الفرع التالي . ( مهدي -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 367 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي